حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 42 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الرسوم القضائية
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة رقم 116لسنة 21 قضائية دستورية بالجلسة 3/6/2000
نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من فبراير2010 م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ عطا الله حبشى نخله
السيدة / بخيته نصر الله سيدهم
السيد/ هانى عطا الله حبشى نخله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
6- السيد المستشار رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية
7- السيد المستشار قاضى التنفيذ بمحكمة بورسعيد الابتدائية
- الإجراءات-
بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 2008، أقام المدعون الدعوى الماثلة ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3/6/2000 فى الدعوى رقم 116 لسنة 21 قضائية "دستورية " والقاضى "بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتحاد إجراءات الشهر- عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة " وما يترتب على ذلك من آثار أهمها: عدم الاعتداد بالمطالبتين المبنيتين على أمرى تقدير الرسوم النسبية رقم 568 بمبلغ 50ر94930 جنيهاً، والقضائية رقم 529 بمبلغ 25ر47465 جنيهاً لسنة 2006/ 2007 فى الدعوى 742 لسنة 2003 مدنى كلى بورسعيد، واعتبار الأحكام المنوه عنها بالصحيفة ، أو التى تصدر لاحقاً فى حقهم لإلزامهم بتسديدها- بمثابة عقبات قانونية ، والتقدير من ثم ببراءة ذمتهم المالية منها، مع إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم- أصليًا:- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - واحتياطيًا- بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 742 لسنة 2003 مدنى كلى بورسعيد ضد رئيس حى بورفؤاد وآخرين طلبًا للحكم بندب خبير هندسى لمعاينة العقار الكائن برقم 35/17 شارع رئيسى رقم 5 والجمهورية والمملوك لهم وآخرين على الشيوع، وأثناء نظر الدعوى تصالح المدعون مع المدعى عليهم، وبجلسة 19/5/2004 حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى وألزمت المدعين مصروفاتها، وقررت وحده مراجعة الرسوم بالمحكمة حفظ أوراق الدعوى لعدم استحقاق أية رسوم قضائية عليها، لكونها من الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لدى مراجعته أعمال تلك الوحدة رأى احتساب رسوم قضائية على تلك الدعوى تطبيقًا لنص المادة (20) من قانون الرسوم القضائية ، بزعم أن التصالح فيها حولها من دعوى مجهولة القيمة إلى دعوى معلومة القيمة ، ووجوب الاعتداد بالقيمة الواردة بأحد العقود المسجلة لإحدى وحدات العقار، كأساس للوصول إلى قيمة ما تم التصالح عليه، فأصدر قلم الكتاب بمحكمة بورسعيد الابتدائية أمرى تقدير الرسوم رقم 568 لسنة 2006/ 2007 بمبلغ 50ر94930 كرسوم نسبية ، ورقم 529 لسنة 2006/ 2007 بمبلغ 25ر47465 كرسوم إضافية ، فتظلم المدعون من هذين الأمرين، فحكمت المحكمة بعدم قبول التظلم، فاستأنف المدعون ذلك الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعة بعد الميعاد، وإذ رأى المدعون أن أمرى تقدير الرسوم الصادرين ضدهما وكذا ما صدر فى شأنهما من أحكام، تعد عقبه فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 116 لسنة 21 قضائية بجلسة 3/6/2000، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، قوامها- على ما جرى به قضاؤها- أن يكون تنفيذ الحكم الصادر عنها لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد حلقاته وتضاممها، بما يُعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ، هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك الا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العوده بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقه مضمونه، ونطاق القواعد التى يضمها، والآثار المتولده عنها فى سياقها، هى التى تُحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة دون تمييز، يفترض أمرين:- (أولهما) أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيده لنطاقها- (ثانيهما) أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام وربطها بها منطقيًا وممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صله، وليس ثمة رابطة منطقية بينهما، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن البين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 116 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 3/6/2000- الذى يطلب المدعون الاستمرار- فى تنفيذه- أنه قضى - "أولاً- بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- ثانياً- بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر- عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ". ومن ثم فلا صله لهذا الحكم بموضوع المنازعة الموضوعية المعروضة - أمرى تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم 742 لسنة 2003 مدنى كلى بورسعيد والأحكام القضائية الصادرة فى شأنهما- كما لا صله لهذا الحكم بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، إذ لم تكن أحكام هذا القانون محلاً للطعن فيها، ولم يتضمن الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه- تبعًا لذلك- قضاء حائزًا لحجية الأمر المقضى فى شأنها، ومن ثم ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة الثابته لذلك الحكم.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، تغدو منازعة التنفيذ المعروضة مفتقده شرائط قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.