حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد المنعم خيرى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / فادية شوقى محمود فرج
ضد
1- السيد/ جمال على عبدالحميد أبوقمر
2- ورثة :- أحمد حلمى محمود:
أسمهان أحمد حلمى محمود
3- السيد أمين مكتب السجل العينى بدمنهور
4- السيد/ عبد الرءوف حسن زايد
5- السيد/ أحمد فرحات محمود سعد عطوان
6- السيد المستشار وزير العدل
7- السيد المستشار قاضى التنفيذ بالبحيرة
" الإجراءات"
بتاريخ 14/4/2009، أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2001 مدنى جزئى الرحمانية ، وفى الموضوع فض التناقض بين هذا الحكم والحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 2005 مدنى جزئى الرحمانية ، وتحديد أيهما أولى بالتنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريًرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 37 لسنة 2005 مدنى جزئى الرحمانية ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1999 والذى تضمن بيع المدعى عليه الأول لها مساحة إثنى عشر قيراطاً مبينة بصحيفة تلك الدعوى ، وبجلسة 30/8/2006 حكمت محكمة الرحمانية الجزئية بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 21/3/2005 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى واجب النفاذ.
ولما كان قد صدر الحكم فى الدعوى رقم 9 لسنة 2001 مدنى جزئى الرحمانية ، المقامة من المدعى عليه الرابع ضد المدعى عليه الخامس، "بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1989، والذى يستأجر بموجبه المدعى عليه من المدعى مساحة 21س 6 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وألزمت المدعى عليه بتسليم المدعى تلك المساحة خالية مما يشغلها". وإذ تقع هذه المساحة ضمن الأرض محل العقد الصادر بشأنه الحكم فى الدعوى رقم 37 لسنة 2005 مدنى جزئى الرحمانية ، حسبما تبديه المدعية ، فقد أقامت هذه الدعوى بغية الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2001 مدنى جزئى الرحمانية ، وفض التناقض بين هذين الحكمين.
وبتاريخ 24/5/2009، قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات إختصاص قضائى ، والحكم الآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا على نحو يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، بما مؤداه أن التناقض فى الأحكام الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى ؛ فمن ثم ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة ، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.