حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 243 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 243 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 243 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد نهاد محمد أسعد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد محضر أول محكمة قصر النيل
4- السيد نائب محضر أول محكمة قصر النيل
5- السيد / مجدى رشاد حلمى جريس
6- السيد / ناجى رشاد حلمى جريس
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يوليو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وأخرى ، كانا قد أقاما الدعوى رقم 5744 لسنة 2001 مدنى كلى تعويضات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثانى حتى السادس ، بطلب الحكم بإلزام هم بأن يؤدوا إليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمدعية الأخرى ، مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى الجابر لكافة الأضرار التى حاقت بهم جراء اعتداء المدعى عليهما الخامس والسادس على الشقة سكنهما وإخراجهم منها بطرق احتيالية دون سند من القانون ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، متى كان ذلك ، وكانت دعوى الموضوع قد أقيمت قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، فإن مصلحة المدعى تنحصر فقط فيما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون المذكور والتى تنص على أنه "...لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ..." وذلك دون باقى نصوصه التى لن يؤثر الفصل فى دستوريتها من عدمه على النزاع الموضوعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى لاتفاق النص الطعين وأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع الصادر بتاريخ 10/6/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.