حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 12 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 38 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008م، الموافق الثانى عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 29 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد / صلاح جودة محمد
2 - السيد / محمد عبد العظيم طه
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد وزير الأوقاف
5 - السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
6 - السادة المستشارين أعضاء الدائرة الثالثة مدنى مستأنف عال بنى سويف جلسة الأربعاء
7 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة بنى سويف
8 - السيدة / باكيتام محمد أحمد فرغلى
9 - السيدة / صافيناز محمد أحمد فرغلى
10 - السيدة / مرفت محمد أحمد فرغلى
11 - السيدة / شيرين سعيد سيد أحمد
12 - السيد / محمد محمد قطب
13 - السيد / مصطفى عبد العظيم طه
14 - السيد / محمد محمد قرنى
15 - السيد / أشرف جودة محمد
16 - السيد / طه حسين سليمان
17 - السيد / محمد سعد شعبان
18 - السيدة / هانم عبد الله عويس
19 - السيد / حسن محمد سعد
20 - السيدة / فاطمة حسن محمد
21 - السيد / أحمد عويس المسكن
22 - السيد / على عباس أبو زيد
23 - السيد / عويس محمود الكاشف
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 2007 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة لنظر النزاع القائم أمام محكمة استئناف عال بنى سويف فى الدعوى رقم 632 لسنة 45 ق ، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 635 لسنة 8 ق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثامن حتى الثانى عشر كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1931 لسنة 2004 مدنى كلى ببا ضد المدعيان ( فى الدعوى الماثلة ) وبجلسة 31/3/2007 حكمت المحكمة فى الدعوى ، فطعنا على الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 45 ق مدنى مستأنف أمام محكمة بنى سويف التى ضمته للنظر مع دعوى أخرى مرتبطة . وكان المدعيان فى ( فى الدعوى الماثلة ) قد أقاما الدعوى رقم 635 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد هيئة الأوقاف المصرية طالبين الحكم بأحقيتهما فى اكتساب ملكية قطعة أرض بوضع اليد المكسب للملكية .
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمت تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهة القضاء العادى والقضاء الإدارى بمناسبة نظر الدعويين السالفى الذكر ، فأقاما الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يرفقا بطلبه ما ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى تمسكت باختصاصها فى نظر المنازعة المطروحة أمامها ، مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهة باختصاصها وذلك على فرض وحدة موضوع الدعويين وهو ما لم يرد جلياً بالأوراق ، الأمر الذى تنتفى معه شروط قبول طلب التنازع الإيجابى ويقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.