حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع سواء من القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بسكك حديد مصر .
فلهــــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
ـــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافـق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 36 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
ضـــــــــــد
السيد رئيس مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة بهيئة سكك حديد مصر
الإجــــــــــــــــراءات
بتاريخ العشرين من شهر نوفمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وما إذا كانت جهة القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى رأى أن الاختصاص القضائى بنظر المنازعة المتعلقة بصرف المكافـأة الخاصة بصندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر صار متنازعًا عليه . إذ تناقضت الأحكام القضائية داخل جهة القضاء الإدارى من ناحية، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى، لتأكد كل من جهتى القضاء على اختصاصها بنظر هذه المنازعات أحيانًا، وعدم اختصاصها بنظرها مع الإحالة فى أحيان أخرى، مما أدى إلى نشوء العديد من حالات التنازع الإيجابى والسلبى على الاختصاص فى شأن هذه المنازعات . وقد أشار المدعى إلى أمثلة لتلك الأحكام القضائية، طالبًا تدخل هذه المحكمة للفصل فى ذلك التنازع باعتبارها صاحبة الاختصاص بذلك طبقًا لقانون إنشائها .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة (25) منه على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانيًا : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثًا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن " مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى أحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المـــادة (31) من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
كما استقر قضاؤها أيضًا على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها.
متى كان ما تقدم، وكان المدعى لم يرفق بطلبه المعروض ما يدل على أن هناك دعوى قضائية بذاتها رفعت عن موضوع واحد أمام جهتى القضاء سالفتى الذكر، وتمسكت كل منها باختصاصها بنظره، أو تخليتا سويًّا عن نظره، بل أرفق أحكامًا صادرة من جهتى القضاء العادى والإدارى بشأن موضوعات مختلفة وبين خصوم مختلفين. ومن ثم، فإن حالتى التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص لا تكون قائمة، وتكون الشروط الواجب توافرها لقيام تلك الحالة فى صورتيها منتفية، وهو ما يقتضى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهــــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.