حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من ابريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمي. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
1 - السيد/ فريد شوقي أحمد سراج الدين
2 - السيد/ سمير رزق مصطفى رزق
ضد
السيد/ نصر طه فتحي سعد
الإجراءات
بتاريخ 25/3/2010، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعويين الرقيمتين 11483 لسنة 2009 جنح قسم أول بندر كفر الشيخ، 3391 لسنة 10 قضائية / قضاء إدارى كفر الشيخ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه –فى الدعوى الراهنة - أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعيين أمام محكمة قسم أول كفر الشيخ قيدت برقم 11483 لسنة 2009 جنح قسم أول كفر الشيخ، بوصف أنهما بتاريخ 16/12/2009، أعطياه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك، وطلب عقابهما بنصوص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت، وبجلسة 31/1/2010، حكمت المحكمة على المدعى عليهما –المدعيان في الدعوى الماثلة - غيابيًا بالحبس والغرامة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ، فأقاما الدعوى رقم 3391 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد المدعى عليه المشار إليه وآخرين، طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نيابة قسم أول كفر الشيخ عن إصدار قرارها بحفظ الجنحة المشار إليها بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ زعم المدعيان قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة جنح قسم أول كفر الشيخ، ومحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى هذا الشأن فقد أقاما دعواهما الراهنة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعيين لم يرفقا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة –وفقًا لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعيان التى تفيد أنهما قد أقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، إذ إن هذه الشهادة لا تفصح عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.