حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ، مع إسقاط حكم المادة 96 من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الكريم أحمد سليم
ضد
(1) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
(2) السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية
(3) السيد مدير عام مأمورية ضرائب الرمل ثان الاسكندرية
الإجراءات
بتاريخ 26/4/1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ، مع إسقاط حكم المادة 96 من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1311 لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ( 9ر236ر520ر1 ) جنيه قيمة ضريبتى الإيراد العام ورسم تنمية الموارد المطالب بهما عن نشاطه فى بيع وحدات عقارية ، وقصر المطالبة على ضريبة الأرباح التجارية ، وذلك لعدم دستورية المادتين 31 و96 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . وقال شرحاً لدعواه أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بمحاسبته ضريبياً وفقاً لأحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بأسعارها المحددة بالمادة 31 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ثم عادت وطالبته بسداد الضريبة العامة على الدخل بالأسعار المقررة بالمادة 96 من القانون المذكور ، وهو ما يمثل مصادرة لأرباحه ، لتجاوز مقدار الضريبتين مجموع ما حققه من أرباح ، ويتعارض مع المادتين 36 و38 من الدستور . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 31 و96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . وبجلسة 31/7/1999 قضت بوقف الدعوى تعليقاً إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الدستورية وأقامت حكمها على أن المادتين محل الدفع بعدم الدستورية هما المادتان 31 و96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 آنف البيان .
وحيث إن المدعى ضمّن صحيفة دعواه الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ، فيما تضمنته من فرض ضريبة على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين مع إسقاط حكم المادة 96 من ذات القانون مما ورد بها من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوى .
وحيث إن المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص فى فقرتها الأولى على أنه : " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون " .
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 96 من ذات القانون على أنه : " يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتى … … "
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بجلسة 31/7/1999 ، قد جاء قاطعاً فى أن المادتين اللتين قدرت المحكمة بشأنهما جدية الدفع المثار من المدعى هما المادتان 31 و96 من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر ، ولذا كان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية متعلقاً بهما وحدهما ، إلا أن طلبات المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية تضمنت طعناً بعدم دستورية المادة 95 من القانون المذكور دون أن يكون قد دفع بذلك أمام محكمة الموضوع فلم يشملها تصريح المحكمة . لما كان ذلك ، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بنطاق الدفع الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وإذ كان الثابت ، أن المدعى اقتصر فى دفعه بعدم الدستورية لدى تلك المحكمة على المادتين 31 و96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فى هذا النطاق ، فإن الدعوى الماثلة تتعلق فقط بهاتين المادتين دون غيرهما من النصوص القانونية التى تضمنها هذا القانون ، ولا تمتد بالتالى إلى نص المادة 95 سالفة الذكر ، وتغدو بذلك الدعوى الدستورية غير مقبولة لعدم اتصال هذه المادة بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ب من قانونها ، ولا ينال مما تقدم ما طلبه المدعى من القضاء بسقوط حكم المادة 96 من القانون المذكور كأثر للحكم بسقوط المادة 95 ، لأن هذا الطلب يستوجب بداءة اتصال المحكمة الدستورية العليا بنص المادة 95 اتصالاً صحيحاً ، وهو ما تخلف فى هذه الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بأكملها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 95ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 96ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.