حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 148 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 148 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما قرره النص المطعون فيه من أنه" ... لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقدار بها إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1913.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقام من
السيد / محمد السيد السيد سليمان
ضد
1 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2 السيدة / مرفت حسن رمضان حسن
3 السيد الأستاذ / رئيس نيابة الرمل للأحوال الشخصية للولاية على النفس
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( د ) من المادة (99) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ..
وبتاريخ 30/9/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1999 أحوال شخصية ( نفس ) الرمل الجزئية ( الإسكندرية ) بطلب الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها الثانية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ فى 6/1/1997، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى 4/3/2000 فى القضية رقم 181 لسنة 19 قضائية " دستورية " حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر فى 20/3/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة لسابقة الفصل فى المسألة الدستورية محل الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.