حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جعل أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت- المعدله بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجاتهم وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 فبراير سنة 1985م الموافق 12 جمادي الاولي سنة 1405 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 4 قضائية "دستورية
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة الخامسه المدنية ) ملف الدعوي رقم 3214 لسنة 98 قضائية
المقامة من
السيده / جينان سليم نخله
ضد
1 - السيد / محمود مصطفى الخولى بصفته مصفيا لشركة التجارة والتبادل للشرق الاوسط
2 - السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته
3 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات
" الإجراءات
بتاريخ أول يونيه 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3214 لسنة 98 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة فى 25 إبريل سنة 1982 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث إلتزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 يناير سنة 1985. وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المستأنف عليه الأول بصفته مصفياً لشركة التجارة والتبادل للشرق الأوسط "سليم نخله وشركاه" الخاضعة لأحكام القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت، كان قد أقام الدعوى رقم 4025 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المستأنفة والمستأنف عليهما الثانى والثالث بصفتيهما طالباً الحكم بأحقييته فى اقتضاء مبلغ 205ر73317 جنيهاً من المستأنفة وبصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المستأنف عليه الثانى بصفته- الممثل القانونى لجهاز تصفية الحراسات- على صافى ثمن حصة المستأنفة فى العقار الذى تقرر التخلى لها عنه بعد رفع الحراسة عن أموالها، وذلك إستناداً إلى ما أسفر عنه تقرير لجنة تقويم رأس مال الشركة من زيادة خصومها على أصولها بمبلغ حدده التقرير يلتزم به الشريك المتضامن ..... ويستخلص من أمواله الخاصة وأموال زوجته .... وابنته (المستأنفة ).
وبجلسة 12 مارس سنة 1981 قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بإجابة المصفى (المستأنف عليه الأول) إلى طلباته تأسيساً على ما ثبت لها من قرار لجنة التقويم وعلى ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961- المعدلة بالقرار بالقانون رقم 150 لسنة 1962- من أن تكون أموال أصحاب الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنه للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت- فطعنت المستأنفة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3214 لسنة 98 قضائية ، وبجلسة 25 إبريل سنة 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن قرار الإحالة جاء خلواً من بيان أوجه مخالفة النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته لنص المادة (34) من الدستور المدعى بمخالفته خروجاً على ما توجبه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه يبين من قرار الإحالة أن المحكمة تراءى لها عدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961- المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من أن أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بالمادة تكون ضامنه للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصولها، لمخالفته نص المادة (34) من الدستور مشيرة بذلك إلى أن تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان ديون لا شأن لهم بها أصلاً مؤداه: المساس بملكيتهم لهذه الأموال .
لما كان ذلك، وكانت المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، إنما تطلبت- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية ويتحدد بها موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن فيها- ومن بينهم الحكومة - أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الدعوى وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً، وكان ما ورد فى قرار الإحالة واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة - على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .
وحيث إن القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون (ومن بينها شركة التجارة والتبادل للشرق الأوسط سليم نخله وشركاه) شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال"، وأوجب فى المادة الثانية على الشركات والمنشآت المشار إليها أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال المهلة التى حددها وأجاز عند الاقتضاء تخفيض حصة كل مساهم أو شريك فى رأس المال بمقدار النصف، قضى فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة بأن تحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب أخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور القانون ونظم فى الفقرتين الثانية والثالثة كيفية تقويم الأسهم التى لم تكن متداولة فى البورصة أو التى مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة كشل شركات مساهمة . ثم نص فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة المذكورة - والتى أضيفت بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- على الآتى : الفقرة الرابعة "ولا تسأل الدولة عن إلتزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة (1) إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه". الفقرة الخامسة "وبالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين الثانية والثالثة تكون أمال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضمانة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت". الفقرة السادسة والأخيرة "ويكون للدائنين حق إمتياز على جميع هذه الأموال".
وحيث إنه يبين من أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللا حقة ومن بينها القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 السالف الإشارة إليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المشروعات- جزئياً أو كلياً- صورة نقل ملكيتها مباشرة إلى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبعاً لذلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، وإنما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية أسهمها- جميعها أو جزء منها بحسب نطاق التأميم- إلى الدولة من ال إبقاء على شخصيتها الاعتبارية التى كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظة بنظامها القانونى وذمتها المالية مستقلتين عن شخصية وذمة الدولة وتستمر فى مباشرة نشاطها، وتبقى بالتالى مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الإلتزامات التى تحملت بها قبل التأميم. ومن ناحية أخرى فإن المشرع رغبة منه فى تنظيم حقوق دائنى هذه الشركات والمنشآت- وحتى لا تتأثر بسبب ما طرأ عليها من تحول نتيجة لخضوعها للقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 سالف البيان- قرر مسئولية الدولة عن إلتزامات هذه المشروعات فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور القانون، مردداً بذلك حكم القواعد العامة فى شأن استقلال ذمة المساهم عن ذمة المشروعات المؤممة وعدم مسئوليته عن إلتزاماتها إلا عند التصفية وفى حدود قيمة أسهمه ثم جاوز المشرع ذلك- بالنسبة إلى الشركات التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة والتى مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور أو المنشآت غير المتخذه شكل شركة مساهمة – إلى النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بإلتزاماتها الزائدة على أصولها، فأنشأ بذلك ضماناً آخر إستثنائياً هو محل الطعن فى الدعوى الماثلة – أجاز بمقتضاه لدائنى هذه المشروعات الرجوع على تلك الأموال إذا لم تكن أصول المشروع- المسئول أصلاً عن إلتزاماته مسئولية كاملة – كافية للوفاء بها.
وحيث عن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها ألا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أو ردتها، وذلك باعتبارها فى الأصل ثمرة النشاط الفردى وحافزه على الإنطلاق والتقدم، فضلاً عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى . ومن أجل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون {المادة (9) من كل من دستور سنة 1923 ودستور سنة 1930) والمادة (11) من دستور سنة 1956 والمادة (5) من دستور سنة 1958 والمادة (16) من دستور سنة 1964 والمادة (34) من دستور سنة 1971}. كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض المادة (35) وحظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً، ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى المادة (36).
وحيث إنه لما كان مقتضى نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961- المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- حسبما يبين من عباراتها المطلقة تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان الوفاء بإلتزامات الشركات والمنشآت- المشار إليها فى هذه الفقرة - الزائدة على أصولها، حال أنه لا علاقة لهم بها ودون أن يكون ثمة وجه لمسئوليتهم عنها فضلاً عما أتسم به هذا الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات والأولاد ولو كانت فى مصدرها منبتة الصلة بالشركة أو بأصحابها.
ولما كان ذلك، وكان خلق هذا الضمان الاستثنائى الذى حمل به المشرع أموال الزوجات والأولاد وفاء لديون لا شأن لهم بها مؤداه: الحتمى تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال ونزعها جبراً عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاء لتلك الديون، بما قد يصل إلى حد حرمانهم منها جميعاً عند استغراق الديون لقيمة الأموال. وإذ كان ذلك لا يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ولا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فإن النص التشريعى المطعون عليه يشكل اعتداء على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة (34) من الدستور التى تقضى بأن الملكية الخاصة مصونة .
ولا يقدح فى هذا النظر ما ذهبت إليه الحكومة من أن النص محل الطعن يبرره ويسانده ما قدره المشرع من أن حقوق دائنى تلك الشركات والمنشآت أولى بالرعاية والتفضيل على حقوق زوجات وأولاد أصحابها وذلك فى إطار السلطة التقديرية المخولة له عند وضع القواعد المنظمة للحقوق ومنها حق الملكية الخاصة التى لا يحول دون صونها ترتيب حقوق للغير عليها وفق الملاءمات التى يراها محققة للمصلحة العامة ولا تمتد إليها الرقابة الدستورية ، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية وأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور، هذا فضلاً عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية فى إطار وظيفتها الاجتماعية ينبغى ألا يعصف بهذا الحق أو يؤثر على بقائه على نحو ما سلكه النص المطعون عليه إذ تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها حدوداً وقاعدة معينة على ما سلف بيانه الأمر الذى يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية .
وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت- المعدله بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجاتهم وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- 118/1961 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.