حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3194 لسنة 2000 مدنى كلى دمنهور والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1870 لسنة 57 مستأنف الإسكندرية ( مأمورية دمنهور ) ثانياً : عدم الاعتداد بالحكمين السالف ذكرهما والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5127 لسنة 1998 مدنى كلى دمنهور والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 70 لسنة 56 قضائية .
وبعد تحضير الدع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 السيدة / زينب عبد اللطيف برغش
2 السيد / أحمد صبرى عبد السلام زيدان
3 السيدة / نهى صبرى عبد السلام زيدان
4 السيدة / سهى صبرى عبد السلام زيدان
5 السيدة / يمنى صبرى عبد السلام زيدان
6 السيدة / علا صبرى عبد السلام زيدان
ضد
ورثة المرحوم / حسن محمد عثمان وهم :
1 السيد / هشام حسن محمد عثمان
2 السيد / عادل حسن محمد عثمان
3 السيدة / منى حسن محمد عثمان
4 السيدة / نوال عبد العزيز كريم
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو سنة 2002 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3194 لسنة 2000 مدنى كلى دمنهور والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1870 لسنة 57 مستأنف الإسكندرية ( مأمورية دمنهور ) ثانياً : عدم الاعتداد بالحكمين السالف ذكرهما والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5127 لسنة 1998 مدنى كلى دمنهور والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 70 لسنة 56 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( باقى المدعين فى الدعوى الماثلة ) ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 5127 لسنة 1998 مدنى كلى مساكن أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد المدعى عليهم الثلاث الأول ( فى الدعوى الماثلة ) بصفتهم ورثة المرحوم حسن محمد عثمان طالبة انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 المحرر بينها وبين مورثهم ( المستأجر الأصلى ) . وبجلسة 25/11/1999 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وإلزام المدعى عليهم بتسليم الشقة خالية ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد أقاموا الاستئناف رقم 70 لسنة 56 أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت برفضه ، ومن جهة أخرى كانت المدعى عليها الأخيرة ( فى الدعوى الماثلة ) قد أقامت الدعوى رقم 3194 لسنة 2000 مدنى كلى مساكن أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( باقى المدعين ) ، بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 5127 لسنة 1998 والمؤيد استئنافياً السابق بيانه ، وبجلسة 30/8/2001 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما ورفض باقى الطلبات ، فطعنت المدعى عليها الأخيرة ( فى الدعوى الماثلة ) بالاستئناف رقم 1870 لسنة 75 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بجلسة 16/4/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين فى الدعوى 5127 لسنة 1998 ، الاستئناف رقم 70 لسنة 56 السابق الإشارة إليهما وبامتداد العلاقة الإيجارية . وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكمين بما يتعذر معه تنفيذهما فقد أقاموا الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما ، وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.