حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التقدير العقابي عن جريمة التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة فى الميعاد القانونى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أبو زيد عبد الحميد الوكيل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 السيد وزير المالية
" الإجراءات "
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط حكم تلك المادة بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق التصالح .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى ؛ واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد قيدت فى شأنه القضية رقم 128 لسنة 1995 حصر تحقيق مبيعات، والتى وجهت فيها اتهامات إلى الشركة التى يتولى إدارتها بالتهرب الضريبى لقيامها بتحميل مبيعاتها بضريبة مبيعات، وتحصيلها لهذه الضريبة بلا إقرار عنها دون وجه حق، بالمخالفة لنص المادة (44/2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ وكذلك بمخالفة أحكام المادة (41/1) من ذات القانون لتقديمها إقرارات ضريبية بعد الميعاد القانونى . ولتفادى السير فى الإجراءات الجنائية ، قبل المدعى ، بطلب مؤرخ 5/12/1995، التصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات فى مقابل سداد مبلغ إجمالى قدره 00 ر 61729 جنيهاً (منه 25ر15332 جنيهاً أصل الضريبة ، و400 جنيه غرامة مبيعات مخالفة ، و75ر45996 جنيهاً ثلاثة أمثال الضريبة كتعويض، بالإضافة إلى ما يستحق من ضريبة إضافية بواقع 5ر% عن كل أسبوع أو جزء منه عن المتأخرات من ضريبة وضريبة إضافية من تواريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها)، وحرر على نفسه عدة شيكات لاستيفاء سداد هذا المبلغ يستحق آخرها فى 5/7/1996. وبعد انقضاء الدعوى الجنائية كأثر لهذا التصالح عاد المدعى وأقام فى 26/10/1996، الدعوى رقم 12047 لسنة 1996، أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب إلزام وزير المالية ، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات، أن يرد إليه مبلغ 50ر37135 جنيها، هى مقابل فائدة ال 5ر%، وغرامة ال 200% من أصل الضريبة المشار إليها، بدعوى أنه قام بسداد هذه المبالغ تحت وطأة إكراه مادى وأدبى ، وأن فرض هذه المبالغ فيه مخالفة لأحكام الدستور. وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991، طالباً سقوط حكمها بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق التصالح، ونعى على هذا النص تعارضه والمادة (38) من الدستور، لما فيه من إخلال بالعدالة الاجتماعية فى المجال الضريبى ؛ وذلك لعدم اعتداده بحسن نية الممول عند تقدير الجزاء الجنائى المترتب على التأخر فى توريد الضريبة ؛ والمادة (66) منه، لما انطوى عليه من توقيع جزاء جنائى عن غير طريق المحاكم. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن :
ما نسب إلى المدعى جنائياً، وتم التصالح بشأنه، ليس هو إرتكاب إحدى المخالفات الضريبية المنصوص عليها بالنص الطعين، وتقبل التصالح طبقاً لنص المادة (42) من القانون رقم 11 لسنة 1991؛ وإنما المنسوب إليه هو إرتكابه جريمة التهرب الضريبى الحكمى المنصوص عليها فى المادة (44) من هذا القانون، ويجوز التصالح بشأنها طبقاً لنص المادة (45) منه بعد سداد الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض، وهو ما تم بالفعل فى حالة المدعى . ومن ثم، فإن مصلحة المدعى فى استرداد ما يطالب به من مبالغ تنصرف إلى الطعن بعدم الدستورية على هذا النص دون نص المادة (41) الطعين، باعتبار أن المبالغ المطلوب استردادها يرتد سبب الإلزام بها إلى النص الأول دون النص الثانى الذى لم يطبق على المدعى .
وحيث أن قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد وضع التنظيم العام لأحكام هذه الضريبة ، وبعد أن حدد كل ما يتصل بأوضاع فرضها، واستحقاقها، وتحصيلها، نظم فى الباب الحادى عشر منه أحكام ما يتصل بهذه الضريبة من جرائم وعقوبات، فنص فى المادة (41) على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألفى جنيه، فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين، كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً (وقد تم مد هذه المهلة بما لا يجاوز ستين يوماً، وذلك بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمعمول به اعتباراً من 1/7/1996، اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ) .
2-...... 3-...... 4-...... 5-...... 6-......".
ونص فى المادة (42) منه على أنه " يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما، وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ووقف السير فى إجراءات التقاضى ، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار " .
وبالإضافة على ذلك، فقد حددت المادة (43)، والتى شملها بالتعديل كذلك القانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه، الحبس والغرامة أو أيهما كعقوبة على التهرب من الضريبة . ثم بينت المادة (44) حالات التهرب من الضريبة المعاقب عليها بعقوبة التهرب، وبعد ذلك حظرت المادة (45) رفع الدعوى الجنائية ، أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة ، إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه، والذين أجازت لهما التصالح فى جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة ، والضريبة الإضافية ، وتعويض يعادل مثلى الضريبة ... ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ، وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار، بما فى ذلك التسوية المقضى بها . ومقتضى ذلك، أن الجرائم الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، ويترتب عليها جزاء جنائى ، ويجوز التصالح بشأنها، تضم مجموعتين: الأولى -خاصة بالمخالفات التى وردت أحكامها بالمادة (41)، وبينت أوضاع التصالح بشأنها المادة (42)؛ والثانية - تتعلق بجرائم التهرب الضريبى التى حددت المادة (43) العقوبة المقررة لها، وبينت المادة (44) الأعمال المكونة لها، ثم عرضت المادة (45) لكيفية إقامة الدعوى الجنائية والتصالح بشأنها .
فإذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ما كان منسوباً إلى المدعى فى القضية رقم 128 لسنة 1995، حصر تحقيق مبيعات، لم يقتصر على جريمة التهرب الضريبى التى نظمت أحكامها وكيفية التصالح بشأنها المواد من (43 إلى 45) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وإنما شملت كذلك مخالفة تقديم الإقرارات الضريبية بعد الميعاد القانونى التى وردت بالمادة (41/1) من ذات القانون؛ مما يعنى أن جانباً من الاتهامات التى وجهت للمدعى ، ودعته بالضرورة إلى قبول مبدأ التصالح الضريبى فى سبيل تفادى الخضوع للإجراءات الجنائية ، وما عساها تسفر عنه، قد ارتكز على نص المادة (41/1) سالف البيان، قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه. متى كان ذلك، وكان من المقرر -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته؛ وكان من المقرر كذلك، أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. ومؤدى ذلك جميعه، أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، بمفهومها السابق، لا يجرى التحقق من توافرها إلا فى حدود ما دفع المدعى فعلاً بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وفى حدود ما قدرت هذه الأخيرة جديته، وصرحت برفع الدعوى بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية ، أو يتعدى نطاقها فإذا كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى تولدت عنه الدعوى المعروضة ، وصرحت به محكمة الموضوع، قد وجه - فى حقيقة الأمر- إلى نص المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991؛ إذ صب المدعى طعنه -فى صحيفة دعواه- على التقدير العقابى الوارد فى صدر هذه المادة لما عددته من مخالفات فى البنود من 1 إلى 6 منها، ومن بينها مخالفة التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة فى الميعاد القانونى المجرمة فى البند (1) من هذه المادة ، والذى طبق بالفعل على المدعى ، وليس على تجريم الفعل المعاقب عليه فى ذاته (وهو تقدير صدر به القانون رقم 11 لسنة 1991، ولم يتأثر بالتعديل التشريعى الذى أتى به القانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه). ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يكون مقصوراً على ذلك، ولا يتعداه لغيره من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991. ومتى كان ذلك، وكان من شأن القضاء بعدم دستورية النص الطعين، بالتحديد السابق، انهيار بعض مواد الإتهام التى كانت موجهة ضد المدعى ، وأحقيته بالتالى فى استرداد ما سدده من مبالغ مقابل التصالح عن هذه الاتهامات؛ فإنه -تبعاً لذلك- تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة وأكيدة فى تحدى دستورية النص الطعين، لما فى ذلك من انعكاس ظاهر على دعوى الموضوع من ناحية الطلبات المطروحة فيها، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها؛ وهو الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى غير سديد، مما يستوجب –بالضرورة - الالتفات عن هذا الدفع، وقبول الدعوى .
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية النص الطعين لمخالفته للعدالة الاجتماعية التى ينبغى أن يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة (38) من الدستور، فمردود، ذلك أن الضريبة -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة ؛ ومن المقرر هنا أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطاراً للنظام الضريبى فى البلاد إنما يقتضى بالضرورة أن يقابل حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، فى تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها. فإذا كان ذلك، وكان الجزاء الجنائى الذى فرضه المشرع بالنص الطعين، والذى رآه المدعى مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهى تنبيه الممولين إلى ، وحثهم على ، احترام التزاماتهم الضريبية ، وسدادها فى المواعيد المقررة ، تمكيناً للدولة من الاستمرار فى أداء الواجبات والمهام المعهودة إليها؛ وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبى ، وبعد تجاوز الحدود التى يجوز التسامح فيها، متمثلة فى انقضاء فترة زمنية إضافية محددة سمح فيها المشرع للممول بتقديم الإقرار، وسداد المستحق عليه، دون إثارة مسئوليته عن التأخير، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزوف الممول عن سداد الضريبة فى المواعيد المقررة . وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق المن هى عنه جنائياً وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور اقتصادى واجتماعى يكفل تحقيق مصالح الدولة ، ولا يخل بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضرورياً ومفيداً ومبرراً، وليس فيه من منظور دستورى مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية .
وحيث إنه لا أساس، كذلك، للنعى على النص الطعين بمخالفة المادة (66) من الدستور بمقولة أنه يؤدى إلى توقيع عقوبة جنائية عن غير طريق السلطة القضائية . ذلك أن النص الطعين لا يسمح بذلك، ولا يتضمنه، وإنما حدد عقوبة جنائية صريحة ، وهى عقوبة مرصودة لمخالفة ضريبية حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية واجتماعية تتحقق معها -وعلى ما سبق بيانه- المصلحة العامة للدولة فى المجال الضريبى . ولذلك، فإنه لا يكون فى أحكام النص الطعين ذاته، والذى به وحده يتحدد نطاق الدعوى المعروضة ، ما يفيد أن الجزاء الجنائى يجوز توقيعه خارج دائرة المحاكم. وبالتالى ، لا يصير هناك أساس لإثارة فكرة تعارض النص الطعين، ونص المادة (66) من الدستور، فى نطاق الدعوى المعروضة .إذ لا يتأتى مد نطاق هذه الدعوى إلى الأحكام الخاصة بالتصالح الضريبى الواردة بنص المادة (42) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه -التى أجازت لوزير المالية ، أو من ينيبه، التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة (41) من ذات القانون- والتى رآها المدعى متضمنة للمخالفة المدعاة ، لما فى ذلك من خروج غير جائزعن نطاق الدعوى بالمخالفة للقواعد التى تحكم التداعى فى الدعاوى الدستورية .
وحيث إنه، على ضوء ما تقدم، وكان النص الطعين لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور؛ فإن الأمر يقتضى القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 42ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.