حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون مجلس الشعب
البند (5) من المادة (5) من القانون 38لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
" الحرمان من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد أحمد عمر أحمد عمر عبد الله وشهرته (أحمد عمر)
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4ــ السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم أصليًا بعدم دستورية نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وذلك فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدى من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد وعوقب عن تخلفه عن أدائها أو كان قد رد اعتباره قضاءً أو بقوة القانون.
واحتياطيًا الحكم بسقوط النص المطعون عليه فى مجال تطبيقه بالنسبة لمن عوقبوا بعقوبة الغرامة أو رد اعتبارهم قضاءً أو بقوة القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1122 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليه الرابع وآخرين طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة (كرموز) بصفة (عمال مستقل) والمحدد لإجرائها يوم 20/11/2005 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى قائمة المرشحين فى هذه الدائرة . وقبل الفصل فى الموضوع الحكم أصليًا بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، واحتياطيًا التصريح له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستورية النص السالف الإشارة إليه فيما أوجبه من عدم جواز الترشيح لعضوية مجلس الشعب بصورة مطلقة لمن عوقب بعقوبة الغرامة أو رد إليه اعتباره. وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. وأثناء نظر الدعوى قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدى من المدعى فى صحيفة الدعوى وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فيما تضمنه النص محل الدفع من حرمان المتخلف عن التجنيد من الترشيح لعضوية مجلس الشعب حرمانًا مؤبدًا. فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 3/2/2008 والذي قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (7) مكررًا الصادر بتاريخ 18/2/2008، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.