حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 40 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 6 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدي لرصيد الاجازات
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، والدكتور طارق عبدالجواد شبل، وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء".
المقام من
المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ضــــد
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- وزيـــــــــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريـــــــخ التاســـــــع عشـــــــر من يونيه سنة 2018، أودع المستشار الطالب - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - صحيفة هذا الطلب، قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى تكوّن عند بلوغه سن الستين، والذى يبلغ مقداره خمسة وخمسين شهرًا، واثنى عشر يومًا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المستشار الطالب قد قرر بجلسة 2/3/2019، بترك الخصومـــة فى الطلــــــب المعروض. وقــــــد قبل الحاضر عن هيئة قضايـــــا الدولة هـــــــذا الترك. وإذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نظم التنازل عن الدعوى وتركها فى المواد (141) وما بعدها، التى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وطلبات الأعضاء وفقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على ما جرى به قضاؤها، باعتبار أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخلّ منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه إثبات تركه للخصومة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.