حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 109 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 109 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى فقرة (ح) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / سامى عبد المقصود حسن موسى
ضد
السيد رئيس الوزراء
السيد وزير العدل
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونية سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة (ح) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن فرع هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الدقهلية قام بتوقيع حجز إدارى على ممتلكات المدعى وفاء لمبلغ 99ر9635 جنيه متأخر إيجار الأطيان التى استأجرها من الهيئة ، ثم حررت الأخيرة محضر تبديد للمدعى لتصرفه فى الممتلكات التى سبق الحجز عليها ، وقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنح فى القضية رقم 29205 لسنة 1996 جنح بلقاس التى حكمت عليه غيابياً بالحبس ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ، فعارض فى الحكم وقُضى برفض معارضته ، فاستأنفه برقم 25724 لسنة 1998 جنح مستأنف المنصورة ، وأثناء تداول الاستئناف بجلسة 4/4/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة ( ح ) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2001 للمستندات ولتقديم سند الدفع ، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ، ولم يجز المشرع بالتالى إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإن كان الثابت بالأوراق أن المدعى ابدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة 20/6/2001 ، لتقديم سند الدفاع دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.