انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 38 قضائية «تفسير أحكام»، جلسة 14 يناير 2017

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تفسير أحكام
الرقم
رقم 2 لسنة 38 قضائية
تاريخ الجلسة
14 يناير 2017

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.