حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 22 قضائية
" دستورية ".
المقامة من
الشركة المصرية لتجارة الجملة
ضد
1
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
2
–
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3
–
السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 ـــ السيد / رئيس شركة تسويق الأرز
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مارس سنة 2000 ، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبة ً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 950 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعية والمدعى عليهما الثانى والثالث ، بطلب الحكم أصلياً : بإلزام المدعية بأن تؤدى له قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمات التعبئة التى قامت بها خلال المدة من 16/4 إلى 13/12/1995 والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد ، واحتياطياً : بعدم أحقية المدعى عليهما الثانى والثالث فى الحصول على ضريبة مبيعات عن خدمات تعبئة السلع المسعرة جبرياً ، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر راجعاً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ؛ ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، ولئن كانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية كل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، إلا أنها أقامت دعواها الدستورية الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار الأخير ، ومن ثم فإن مصلحتها فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر اتصالها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير للخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، وإذ ألغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 المشتمل على النص الطعين فى الدعوى الراهنة ، وذلك كله إنفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ؛ لتغدو مصلحة المدعية بذلك فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.