حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
والإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 284لسنة 23ق .دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
1- السيد / حسين جلال حسين
2- السيدة / علياء محمد سعيد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير الدولة للرياضة
3- السيد رئيس المجلس القومى للرياضة
4- السيد رئيس الاتحاد المصرى للهوكى
5- السيد / يحيى عبد المحسن دعبس
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2013، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 58767 لسنة 66 ق بتاريخ 26/9/2012، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004، فى القضية رقم 284 لسنة 23 ق " دستورية " فيما قضى به من انصراف صراحة نص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية ، والصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 إلى العضو المنتخب دون المعين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 58767 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادرين من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للهوكى المعتمد من الجهة الإدارية المختصة بقبول أوراق ترشح كل من المدعيين لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للهوكى عن الدورة 2012/2016 على منصب العضوية ،وبتاريخ 26/9/2012 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرارى الاتحاد المصرى للهوكى المطعون فيها، وقد شيدت المحكمة قضاءها على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن العلة من الحظر الوارد بنص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة ، بألا يكون المرشح قد سبق انتخابه فى مجلس إدارة الاتحاد أو أى اتحاد رياضى آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، هى ألا يكون التعيين فى هذه الاتحادات أسلوبًا يتم اللجوء إليه توصلاً للاستمرار فى العضوية إلى أجل غير مسمى ، وتلك العلة تتوافر أيضًا فى العضو المعين الذى يتمتع بكافة حقوق العضو المنتخب ويمارس صلاحياته؛ وإذ ارتأى المدعيان أن ذلك الحكم يتناقض مع الأحكام السابق صدورها من محاكم مجلس الدولة فى دعاوى مشابهة ، كما يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية " فقد أقاما دعواهما الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته،وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا بمضمونها وأبعادها دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ويستوى فى ذلك أن يكون ذلك العائق تشريعًا أو حكمًا أو قرارًا إداريًا أو عملاً ماديًا .
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاءا للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذهالخصومة ، وأن الحجية المطلقة للحكم الصادر فى تلك الدعوى يقتصر نطاقه على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى لو تطابقت فى ألفاظها ومضمونها.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية " قد انصب على نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للائحة الاتحادات الرياضية ،وانتهت المحكمة بحكمها إلى رفض الدعوى طعنًا عليه، ولما كانت حجية ذلك الحكم لا تمتد لنص البند (11) من المادة (32) من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 112 لسنة 2008 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية ، والذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها سالف الإشارة إليه فى الدعوى رقم 58767 لسنة 66 قضائية ،ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لا يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية "ولا ينال من حجيته ولا يعد بالتالى عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم.
وإذ كان ما تقدم فإن منازعة التنفيذ الماثلة تكون فاقدة لمقوماتها، ويتعين الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.