حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3165 لسنة 44 قضائية ، وبين محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير سنة 2006م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و محمد خيرى طه و الدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 26 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / حسين محمود الشافعى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير السياحة
3 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسيا حة والاستثمار
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3165 لسنة 44 قضائية ، وبين محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ؛ أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليهم الدعوى رقم 784 لسنة 44 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء الزيادة فى القيمة الإيجارية للاستراحة التى يشغلها بمنطقة المنتزة ، والتى قضى برفضها فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المنوه عنه بطلباته؛ ثم أقام الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد خصومه أنفسهم بطلب الحكم بعدم أحقية المدعى عليه الثالث للزيادة فى القيمة الإيجارية للاستراحة ذاتها؛ وإذ كانت الدعوي ان متداولتين أمام جهتى القضاء، وهو الأمر الذى حدا به إلى اللجوء إلى هذه المحكمة للفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى على النحو الذى انتهى إليه فى طلباته.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص - وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل وفقاً لحكم المادتين 31 و 34 من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها؛ ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من واقع الجدول والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 وأنها متداولة بالجلسات؛ إذ هى لا تعنى عدم تخلى تلك المحكمة عنها؛ حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، متعيناً – والحال كذلك- القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.