انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 154 لسنة 37 قضائية
تاريخ الجلسة
31 يوليو 2016
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.