حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 104 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإخضاع نشاط النقل بالسيارات للضريبة العامة على المبيعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأثنين 12 مارس سنة 2001 الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1421هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 18 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة الجرائم المالية والضرائب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ملف الجنحة رقم 55 لسنة 1996
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1- السيد / أحمد محمد بدرالدين
2- السيد / فايز شاكر عوض الله
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1996 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الجنحة رقم 55 لسنة 1996، بعد أن قضت محكمة الجرائم المالية والضرائب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإخضاع نشاط النقل بالسيارات للضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهما بأنهما تهربا من أداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على نشاطهما فى النقل بالسيارات، وقدمتهما للمحاكمة فى الجنحة رقم 55 لسنة 1996 أمام محكمة الجرائم المالية والضرائب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وطلبت عقابهما بمواد الاتهام المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991ولائحته التنفيذية · وبجلسة 31/7/1996 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإخضاع خدمات النقل بالسيارات للضريبة العامة على المبيعات، وذلك لما تراءى لها مخالفتهما للمادة 119 من الدستور.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة - قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 - على تخويل رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنا النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذا للفقرة المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هذه الفقرة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى · ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة - بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود حكم الإحالة الصادر عن محكمة الموضوع - إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو المصلحة - بذلك - فى النعى عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.