حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم80 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صالح محمد عابدين
ضد
1– السيد / رئيس الجمهورية
2– السيد / رئيس مجلس الوزراء
3– السيد/ الأمير شعبان عبد الله
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبجلسة 2/8/2004 قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 14728 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثالث. بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له على سند من استئجاره هذه العين منه، إلا إنه لم يقم بسداد الأجرة فى الفترة من 1/11/1994 حتى 30/8/1999. وبجلسة 26/2/2000 قضت المحكمة بإجابة المدعى إلى طلبه، وإذ لم يرتض المدعى عليه الثالث هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 14115 لسنة 117 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 9/1/2003 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنف فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن المدعى عليه الثالث بالنقض على هذا الحكم المستأنف بالطعن رقم 445 لسنة 72 قضائية . وبجلسة 26/1/2003 قضت محكمة النقض، بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليه ينص على أن" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية الدستورية رقم 36 لسنة 9 قضائية والذى قضى برفض الدعوى .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.