حكم المحكمة العليا، رقم 15 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 5 أبريل 1975
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 1975
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبت عقابه بالمادتين 1، 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وبجلسة 12 من مارس سنة 1972 قضت محكمة جنح مركز دمياط بتغريم المتهم خمسين جنيهًا، وقد استأنف هذا الحكم ، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18 من ابريل سنة 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها للقضاء العسكرى للاختصاص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من أبريل سنة 1975 م الموافق 23 من ربيع الأول سنة 1395 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد ابو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 15 لسنة 5 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد المستشار المحامى العام الأول
ضد
السيد / محمد عبده خليل الصردى
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى - على ما يبين من الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد / محمد عبده خليل الصردى فى دعوى الجنحة رقم 3535 لسنة 1971 مركز دمياط بأنه حتى يوم أول أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز دمياط، لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها قبل تجاوزه الثلاثين من عمره، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وبجلسة 12 من مارس سنة 1972 قضت محكمة جنح مركز دمياط بتغريم المتهم خمسين جنيهًا، وقد استأنف هذا الحكم ، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18 من ابريل سنة 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها للقضاء العسكرى للاختصاص .
وبجلسة 12 من سبتمبر سنة 1972 قضت المحكمة العسكرية المركزية ، التى أحيلت إليها الدعوى ، بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها، وإحالتها إلى النيابة العسكرية لإجراء شئونها فيها، تأسيسًا على أن المتهم بلغ سن الثلاثين قبل إعلان الطوارئ الأمر الذى يخرج الدعوى عن اختصاص القضاء العسكرى إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1970 الذى يشترط للإحالة إلى القضاء العسكرى أن تقع الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والجرائم المرتبطة بها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية .
وقد تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، وبجلسة أول ابريل سنة 1974 قضت محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
وفى 21 من نوفمبر سنة 1974 ورد للمحكمة العليا طلب من السيد المحامى العام الأول - قيد برقم 15 لسنة 5 القضائية " تنازع " - يطلب فيه تحديد الجهة المختصة بالفصل فى دعوى الجنحة المذكورة ( 3535 ) سنة 1971 مركز دمياط - 664 سنة 1972 جنح مستأنفة دمياط .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسببًا انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، تأسيسًا على أن الثابت من واقعات الدعوى أن السيد/ محمد عبده خليل الصردى ، المتهم فى جنحة التخلف عن التجنيد المنصوص عليها فى المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانونين رقمى 149 لسنة 1960، 12 لسنة 1971 - وهى موضوع التنازع السلبى الماثل - بلغ سن الثلاثين فى 27 من مارس سنة 1967، ويندرج من ثم فى عداد المتخلفين عن التجنيد ممن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 فى 18 من مارس سنة 1971، ويفيد بالتالى من حكم الإعفاء من عقوبة جريمة التخلف عن التجنيد المنصوص عليها فى المادة 66 آنفة الذكر وذلك إعما لاً للمادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1973 بإعفاء بعض المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 149 لسنة 1960، 12 لسنة 1971، الأمر الذى تفتقد معه الدعوى الماثلة مبررها وداعيها ولا يكون للنيابة العامة وجه مصلحة للاستمرار فيها ما دام أن الجنحة التى تستهدف الدعوى تعيين جهة الاختصاص بنظرها أضحت غير مؤثمة لا سند للعقاب فيها أو المحاكمة عنها .
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 5 من أبريل سنة 1975، وفيها قرر السيد المحامى العام الحاضر بالجلسة بالتنازل عن الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن ممثل النيابة العامة التى تقدمت بطلب تحديد الجهة المختصة بالفصل فى دعوى الجنحة رقم 3535 سنة 1971 مركز دمياط ( 664 سنة 1972 جنح مستأنفة دمياط ) - وهو الطلب المعروض - قرر بجلسة 5 من أبريل سنة 1975 بتنازله عن هذا الطلب، ولا ترى المحكمة مانعًا من إثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 505/1955 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 505/1955 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
- 31/1973 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.