حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مايو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مايو 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليــــم ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- ريتشارد شنوتى شوقى إبراهيم غطاس
2- شيكالينا ليليا نيكولا يفنا
ضد
1- مصطفى محمد دسوقى
2- وسام رشدى السيسى السيسى
3- موريس شوقى إبراهيم غطاس
4- شيريـــــــــــل أن غطاس
5- اعتدال شوقى إبراهيم غطــاس
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يوليو سنة 2020، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر دعوى إنهاء الحراسة القضائية على تركتى شوقى إبراهيم غطاس، وشنوتى شوقى إبراهيم غطاس، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم اختصاصها نوعيًّــا بنظر الدعوى، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1153 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1050 لسنة 2017 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 1932 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 83 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة. كما قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بعدم اختصاصها نوعيًّــا بنظر الدعوى، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 22 لسنة 2018 مدنى كلى، الذى صار نهائيًّــا بعد أن تنازل المدعى عليه الأول عن استئنافه رقم 11470 لسنة 135 قضائية مستأنف القاهرة، المقام طعنًــا على هذا الحكم.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّــا: برفضها.
وقدمت المدعى عليهما الرابعة والخامسة مذكرة، طلبتا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعية الثانية كانت قد أقامت، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها المدعى الأول – حال كونه قاصرًا – الدعوى رقم 1153 لسنة 2017 مستعجل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالبة الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة بالحكم الصادر بجلسة 26/1/2011، فى الدعوى رقم 216 لسنة 2010 مستعجـــــل القاهـــــرة، على تركة كل مـــــن شوقى إبراهيم غطاس، وشنوتى شوقى إبراهيم غطاس. وبجلسة 20/9/2017، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّــا بنظر الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2017، فى الاستئناف رقم 1050 لسنة 2017 مستأنف مستعجل القاهرة. كما أقام المدعيان الدعوى رقم 22 لسنة 2018 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على أعيان التركة ذاتها، وبجلسة 25/10/2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّــا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 1932 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، طعن المدعى عليه الأول – الحارس القضائى – على الحكم بالاستئناف رقم 11470 لسنة 135 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وحال نظره، تنازل عن الاستئناف، فقضت المحكمة بجلسة 16/9/2019، بإثبات تنازله، وبانتهاء الاستئناف، وإثر ذلك تولت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الدعوى المحالة إليها، إلى أن قضت فيها بجلسة 30/11/2019، بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1153 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد استئنافيًّــا. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعيين، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 83 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، وقضى فيه بجلسة 29/2/2020، بتأييد الحكم المستأنف. وقد تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًــا سلبيًّــا على الاختصاص بنظر دعوى إنهاء الحراسة القضائية، بعد أن تسلبت كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عن الفصل فى هذا الطلب، فأقاما الدعوى المعروضة، بغية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقًــا لنص البند "ثانيًــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا، الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيًّــا أو سلبيًّــا - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهــــات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنهـــا، فإذا كـــان النـــزاع بنوعيـــه الإيجابـــى أو السلبى واقعًــا بيـــن محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة، وحدها، هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًــا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، إذ لا تُعد المحكمة الدستورية العليا جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها وتصويبًــا لأخطائها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المعروض لا يعتبر قائمًــا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانيًـــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى، فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة أحد شروط قبولها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.