حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 نوفمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جنح مستانف سيدى جابر والمنشية فى الجنحة المستانفة رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستانف شرق والحكم الصادر من محكمة سيدى جابر الجزئية فى الجنحة 12527 لسنة 2006
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكــــم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/11/2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجنح المستأنفة بشرق الإسكندرية الصادر بجلسة 29/11/2015، فى الاستئناف رقم 35940 لسنة 2015، فيما قضــــى بــــه مــــن تعويض مثــــل الضريبــــة ويقــــــــدر بمبلــــغ (85181,06 جنيهًا)، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمــــــــــــدان حســـــــــــــــن فهمـــــــــــــى والدكتــور محمـــــــــد عمـــــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1- هشام أحمد عبداللطيف
2- هانى أحمد عبداللطيف
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العــــــــــــــــــــــــدل
3- وزيــــــر الماليـــــــــــــة
4- النائب العــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 29/11/2015، فى الاستئناف رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق، والحكم الصادر من محكمة سيدى جابر الجزئية بجلسة 1/9/2015 فى الدعوى رقم 12527 لسنة 2006 جنح سيدى جابر، والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2007، فــــــى الدعـــــوى رقــــــم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 7/4/2013، فى الدعــــوى رقــــــم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين إلى المحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 12527 لسنة 2006 جنح سيدى جابر، بوصف أنهما خلال الفترة من 7/2001 حتى 7/2002 بدائرة قسم سيدى جابر، لم يقوما بأداء ضريبة المبيعات وتقديم الإقرار الضريبى خلال المدة المحددة قانونًا على مبيعاتهم من نشاط تجارة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وطلبت عقابهما بالمواد (16/1، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (33) من لائحته التنفيذية. وبجلسة 1/9/2015 قضت المحكمة حضوريًّا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ، وأداء مثلى قيمة الضريبة المستحقة. وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، وبجلسة 29/11/2015، قضت تلك المحكمة حضوريًّا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة وتقدر بمبلغ (85181,06 جنيه)، الواردة بتقرير الخبير، وتعويض مثل الضريبة، والمصاريف. فطعن المدعى عليه الثالث بالنقض فى ذلــــــــك الحكم أمــــــــام محكمة استئناف القاهــــــــرة "دائــــرة طعــــــون نقض الجنح" بالطعــــــــن المقيد برقــــــــم 18652 لسنة 7 قضائية، وبجلسة 13/11/2018، قضت المحكمة فى غرفـــــة مشورة بعـــــدم قبول الطعــــــــــن لرفعـــــه من غير ذى صفة، وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 12527 لسنة 2006 جنح سيدى جابر، يُعدان عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 4/11/2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائــــــق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكــــــم صــــــدر عــــــــــــن المحكمة الدستورية العليــــــا، بعــــــدم دستورية نص تشريعــى، فــــــإن حقيقة مضمونــــــه، ونطــــــاق القواعــــــــد القانونية التى يضمهــــــا، والآثــــــار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنـــال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثـــة أمور، أولها: أن تكـــون هـــذه العوائـــق- ســـواء بطبيعتهـــا أو بالنظـــر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلـــى تلك الأحكـــام، وربطهـــا منطقيًّا بهـــا ممكنًا، فإذا لم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صلـــة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعن فى الأحكــام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه عن حكــــــم المحكمــــــة الدستوريــــــة العليــــــا الصــــــادر بجلســــــة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والقاضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانــــــون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًّا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27/11/2011، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013؛ فإنه لما كان الحكم المصور عقبة فى التنفيذ لم يعول فى إدانة كل من المدعيين إلى ما يدعيانه من تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الإقرارات المقدمة منهما عن مبيعاتهم خلال الفترة من 7/2001 حتى 7/2002، وإنما تســـاند فى ثبـــوت جريمـــة التهــــــرب الضريبى إلــــــى "ما ورد بمذكـــرة الإدارة العامـــة للرقابة ومتابعة الإعفاءات من أنه قد أسفرت عملية الفحص عن عدم تقديم المتهمين للإقرار الضريبى وسداد الضريبة المستحقة وخصم ضريبة بدون وجه حق، وما ثبت بتقرير الخبير الذى انتهى إلى أن الضريبة المستحقة على المتهمين خـــلال فتـــرة الاتهـــام من 7/2001 حتـــى 7/2002 هـــــــــى (85181,06 جنيهًا)، وهو ما استخلصت معه المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة التهرب من أداء الضريبة المستحقة على مبيعاتهم، والمؤثمة بنص الفقرتين (2، 3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعــــــات الصــــــادر بالقانــــــون رقــــــم 11 لسنة 1991، التى تنص أولهمــــــا على "......2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. 3- خصم الضريبة كليًّا أو جزئيًّا دون وجه حق بالمخالفة للأحكام وحدود الخصم"، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق الإسكندرية لا يمكن إسناده إلى الحكم الصـــــادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية" المشار إليهما، ولا يتأتى الربط بينه وبين هذين الحكمين، لانتفاء الصلة بينهما، ومن ثم لا يُعد الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة المشار إليه عقبة فى تنفيذ هذين الحكمين، ولازمــــــه أن خصومــــــة التنفيذ المعروضـــــة لا تقـــــوم بذلك العائـــــق، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". ومؤدى ما تقدم - على ما جـــــرى به قضـــــاء هذه المحكمة - ثبوت الرجعية الكاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بإبطال النصوص العقابية. وهى تعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفًا لكل عائق على خلافها ولو كان حكمًا باتًّا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة 4/11/2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر بتاريخ 13/11/2007.
وحيث إن النص المقضى بعدم دستوريته، وإن انتظمه قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الإشارة إليه، إلا أنه نص جنائى؛ بالنظر إلى إيراده ضمن مواد الباب الحادى عشر من القانون المشار إليه، والذى أفــــــرده المشرع لتعيين جرائم التهرب من الضريبة العامــــــة على المبيعات والعقوبات المقررة لها؛ فعدد بمقتضى بنود المادة (44) منه صور جريمة التهرب الضريبى، وأحال فى صدر المادة ذاتها إلى العقوبة المقررة لهذه الجريمة، المنصوص عليها فى المادة (43) من القانون ذاته، التى انطوت فضلاً عن العقوبتين الأصلية والتكميلية، على وجوب الحكم بجزاء التعويض الذى لا يجاوز مثل الضريبة، ومن ثم فإن أحكام الإدانة الصـــــادرة استنادّا إلى نص البندين (2، 3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، المنصـــــوص على عقوبتها فى المادة (43) من القانون ذاته، وإلزام المدعيين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (43) السالف بيانهـــــــا، تُعد كأن لم تكن، وهو ما يعنى سقوطها بكل آثارها، ولو صار الطعن فيها ممتنعًا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها إبان صدورها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية فى الدعـــــوى رقـــــم 35940 لسنة 2015، الـــــذى أصبـــــح باتًا بقضاء محكمة استئناف القاهــــــــــرة "دائرة طعــــــون نقض الجنـــــح" فــــــى الطعــــن رقــــــم 18652 لسنة 7 قضائية، ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12527 لسنة 2006 جنح سيدى جابر، بما لازمه اعتباره كأن لم يكن ومحو كل أثر قانونى ترتب عليه، وأدان المدعيين مجددًا لارتكابهما الجريمة المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعاقبهما بالعقوبة الأصلية والتكميلية المقررة بنص المادة (43) من القانون ذاته، كما قضى بجزاء التعويض الذى يعادل مثل الضريبة، ومن ثم فإن الحكم الصــــــــــــادر من محكمة الجنح المستأنفة فيما قضى به من التعويض المتقدم، يمثل عقبة فى تنفيـــــــذ الحكـــــــم الصـــــــادر فى الدعـــــــوى رقم 9 لســـــنة 28 قضائيـــــة "دستوريـــــة"، مما يستوجب إزالتها، والقضاء بعدم الاعتداد به.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل، فإنــه يُعــــد فرعًا من أصــل النزاع المعروض، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل فى موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكــــم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/11/2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجنح المستأنفة بشرق الإسكندرية الصادر بجلسة 29/11/2015، فى الاستئناف رقم 35940 لسنة 2015، فيما قضــــى بــــه مــــن تعويض مثــــل الضريبــــة ويقــــــــدر بمبلــــغ (85181,06 جنيهًا)، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.