حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 إبريل سنة 1984م، الموافق 5 رجب سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 5 القضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات قسم أول طنطا ملف الجناية رقم 760 لسنة 1978
المرفوعة من :
النيابة العامة
ضد
السيد / إبراهيم الدسوقى مكى إسماعيل
" الإجراءات "
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 760 لسنة 1978 جنايات قسم أول طنطا المقيدة برقم 122 لسنة 1978 كلى طنطا بعد أن قررت محكمة جنايات طنطا بجلسة 16 يناير سنة 1980 رفضها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية رقم 760 لسنة 1978 قسم أول طنطا ضد المدعى لأنه أحرز وحاز بقصد جوهرًا مخدرًا " أقراص الموتولون " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وطلبت عقابه وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم (94) من الجدول رقم (1) الملحق به . وإذ تراءى لمحكمة الجنايات عدم دستورية النصوص سالفة الذكر على أساس المادتين (66 ، 144) من الدستور فقد قضت بجلسة 16 يناير سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى الدعاوى أرقام 15، 21، 30 لسنة 1 ق، 27 لسنة 2 ق دستورية برفض النعى فى كل منها بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعما لها والاتجار فيها والتى تنص على أن " للوزير المختص بقرار يصدر منه أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها " وبعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استنادًا إلى تلك المادة ، ونشر الحكم فى كل من الدعاوى المذكورة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مايو سنة 1981 .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ...." كما قضت المادة (178) من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، ونصت المادة (49/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة "، ومؤدى ذلك أن " الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية ، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين (175، 178) من الدستور، والمادة (49/1) من قانون المحكمة المشار إليها، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته، وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعاوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على نحو ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.