حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مايو 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مايو 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بإزالة التناقض بين حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 556 لسنة 18 ق وحكم محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1718 لسنة 1969 كلي وترجيح الحكم الأخير.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من مايو سنة 1980 الموافق 18 من جمادى الآخرة سنة 1400 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى ود.فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار /د. محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 3 لسنة 1 قضائية "تنازع اختصاص" (14 لسنة 8 ق عليا)
المرفوعة من:
السيد/ حسين محمد أبو المجد التونى
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
2- السيد/ وزير المالية
3- السيد/ محمد شوكت التونى
4- السيد/ وزير العدل.
الإجراءات
بتاريخ 24 من مايو سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بإزالة التناقض بين حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 556 لسنة 18 ق وحكم محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1718 لسنة 1969 كلي وترجيح الحكم الأخير.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه في شهر مايو سنة 1967 توفى المرحوم السيد/ محمد أبو المجد التوني والد المدعى ، عن تركة ضمن أعيانها 99 فداناً من الأراضي الزراعية ، وإذ صدر القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية ، أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استناداً إليه قراراً بالاستيلاء المؤقت على 18 فداناً مما آل إلى المدعى ميراثاً عن والده، وزادت به ملكيته عن الحد الأقصى لملكية الفرد، فأقام المدعى الاعتراض رقم 2026 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يطلب فيه إلغاء ذلك الاستيلاء، استناداً إلى أن التركة مستغرقة بالديون وأنه لا تركة إلا بعد سداد تلك الديون، وإلى أنه كان قد أقام بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1969 الدعوى رقم 1718 لسنة 1969 كلي الجيزة باعتباره أحد ورثة المرحوم السيد/ محمد أبو المجد التونى بطلب تعيين مصف للتركة ، وقضت المحكمة في 14 من ديسمبر سنة 1969 بتعيين الأستاذ محمد شوكت التوني مصفياً لها، ومقتضى ذلك إرجاء انتقال ملكية أعيان التركة لحين إتمام التصفية . وبجلسة 10/2/1972 رفضت اللجنة القضائية الاعتراض، فطعن المدعى في قراراها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 556 لسنة 18 ق استناداً إلى ذات الأسباب التي أقام عليها اعتراضه. وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1977 قضت المحكمة برفض الطعن.
وإذ كان المدعى يرى أن هذا الحكم النهائي بإقراره أحقية الإصلاح الزراعي في الاستيلاء على جزء من تركة مورثه استناداً إلى أن ملكيته آلت إليه بمجرد وفاة المورث، يتناقض مع مقتضى الحكم بتصفية التركة ، وهو إرجاء انتقال ملكية أعيانها إلى الورثة حتى إتمام التصفية ، فقد رفع دعواه الماثلة بطلب إزالة هذا التناقض وترجيح الحكم الأخير، باعتبار أن هذا الحكم هو الذي يستند استناداً سليماً إلى أحكام القانون المدني الواردة في الباب الخاص بتصفية التركة ، والتي تقضى بأنه لا يجوز لأي دائن التنفيذ على التركة ولا لأي وارث تسلم ميراثه أو التصرف فيه قبل انتهاء التصفية .
وحيث إن ما يثيره المدعى بشأن بقاء المقدار المستولى عليه من الأطيان الزراعية ضمن تركة المورث لتشمله إجراءات التصفية تطبيقاً لاحكامها، هو بذاته ما أقام عليه طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا وقضت برفضه، ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون طعناً على ذلك الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأنها ليست جهة طعن في الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء.
وحيث أن مناط قبول طلب الفصل التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشان السلطة القضائية التي أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. لما كان ذلك وكان تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن في قرار الاستيلاء على 18 فداناً مما آل إلى المدعى ميراثاً عن تركة والده، لا يحول دون تنفيذ الحكم السابق صدوره بتعيين مصف على تركة المورث – الذي لم يتعرض لتحديد عناصر هذه التركة – ولا يمنع المصفي من الاستمرار في تصفيتها طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من أن المقدار المستولى عليه قد انتقلت ملكيته من المدعى إلى الدولة منذ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23 من يوليو سنة 1969 قبل أن يرفع دعواه بطلب تعيين مصف على التركة ، فإنه لما تقدم لا يكون ثمة تناقض بين الحكمين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً لاختلاف مجال التنفيذ في كل منهما، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.