حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 14 يناير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بنظر النزاع فى شأن تصحيح الخطأ المادى الوارد بالحكم الأول، بعد تأييده استئنافياً بالحكم الأخير وصدور حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2100 لسنة 75 قضائية برفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس م
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف..
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة راج آرت للصناعات النسيجية
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد المحكمة المختصة - من بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 5008 لسنة 2000 "إيجارات كلى " ومحكمة إستئناف القاهرة عن حكمها الصادر فى الاستئناف رقم 12609 لسنة 119 قضائية - بنظر النزاع فى شأن تصحيح الخطأ المادى الوارد بالحكم الأول، بعد تأييده استئنافياً بالحكم الأخير وصدور حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2100 لسنة 75 قضائية برفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بإجراء هذا التصحيح.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5008 لسنة 2000 "إيجارات كلى " بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المبرمة بينه وبين المدعى وطرده من الأعيان المؤجرة وتسليمها خالية ، وبجلسة 30/6/2002 قضت تلك المحكمة بطرد المدعى من الأعيان المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 31/3/1995 وألزمته بتسليمها للمدعى عليه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 12609 لسنة 119 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، حيث قضت بتأييد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المشار إليه، فأقام المدعى إشكالاً فى تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، قُيد برقم 3657 لسنة 2003 "تنفيذ" استناداً إلى أن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية السالف الذكر المؤيد استئنافياً بحكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه قد أو رد بعبارات منطوقه ذكراً لعقد إيجار محرر فى 31/3/1995، فى حين أن حقيقة الأمر أن الدعوى الموضوعية تتعلق بثلاثة عقود إيجار، إثنان منها أُبرما فى 30/3/1995 والثالث أُبرم فى 1/8/1995، الأمر الذى يستفاد منه أن الحكم المراد تنفيذه يرد على عقد لا وجود له، فقضت تلك المحكمة بجلسة 13/3/2003 بوقف تنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 5008 لسنة 2000 "إيجارات كلى " مؤقتاً لحين تصحيح الخطأ المادى الوارد فى منطوق الحكم من المحكمة المختصة . وبناءً على هذا الحكم أصدر رئيس المحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "دائرة 17 إيجارات" قراره بتصحيح الخطأ المادى الوارد بمنطوق الحكم: بجعل تاريخ العقد 30/3/1995 بدلاً من 31/3/1995، فطعن المدعى على قرار التصحيح بالاستئناف رقم 10467 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 56 إيجارات" حيث قضت بجلسة 8/12/2004 بإلغاء قرار التصحيح المطعون عليه، تأسيساً على إنتهاء ولاية المحكمة الابتدائية بكل ما يتعلق بالدعوى الموضوعية ، بعد أن طُعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف، فتقدم المدعى عليه بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتصحيح الخطأ المادى سالف البيان، فأصدر بتاريخ 12/1/2005 قراره بتصحيح تاريخ عقود الإيجار الوارد بمنطوق الحكم المستأنف إلى 30/3/1995 بدلاً من 31/3/1995، فطعن المدعى فيه أمام محكمة استئناف القاهرة ، حيث قضت فيه بحكمها الصادر فى الاستئناف المقيد بجدولها تحت رقم 12609 لسنة 119 قضائية ، بجلسة 17/1/2006 بعدم جواز نظره، تأسيساً على أن قرار التصحيح المطعون عليه صدر من محكمة الاستئناف مما يتعين معه الطعن عليه أمام محكمة النقض، وكان المدعى قد أقام طعناً بالنقض، قُيد برقم 2100 لسنة 75 قضائية ، فقضت محكمة النقض فى شقه العاجل، بجلسة 11/5/2005 برفض طلب وقف تنفيذ قرار التصحيح المطعون عليه. وإذ يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الايجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان تنازع الاختصاص المُدعى َ قيامة فى الدعوى الماثلة - وأياً كان وجه الرأى فيه- لا يُعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء، إذ أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض تتبع جميعها جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.