حكم المحكمة العليا، رقم 2 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 18 مايو 1974
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 2 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 مايو 1974
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 69 و117 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 من مايو سنة 1974 -الموافق 26 من ربيع الثانى سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخاروعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 5 القضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبدالمجيد محمد عبد الشافى الوردانى
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد وزير الحربية
الوقائع
أقام المدعى الدعوى رقم 88 لسنة 15 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الرى والسد العالى والحربية ضد وزير الحربية ووزير الإنتاج الحربى
( مؤسسة الطيران العربية ) بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مبلغ التأمين والمعاش المستحقين له اعتبارًا من تاريخ نقله إلى وظيفة مدنية فى أول يناير سنة 1966 بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 سنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وفى 11 من ابريل سنة 1970 قضت المحكمة المذكورة بأحقية المدعى فى صرف نصف التأمين المنصوص عليه فى المادة 63 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى ووزارة الحربية مصروفات الدعوى مناصفة مع إجراء المقاصة فى أتعاب المحاماة وإخراج مؤسسة الطيران العربية من الدعوى بلا مصروفات . وقد استأنفت الحكومة هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بالطعن رقم 897 لسنة 2 القضائية طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين واستندت فى طعنها إلى الفقرة الأخيرة من المادة 69 وإلى المادة 117 من القرار بقانون رقم116 لسنة 1964 وتقضى أولاهما بأن قرارات اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أى هيئة قضائية وتحظر الثانية التقاضى فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كانت الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون، ودفع المدعى بعدم دستورية النصين المتقدم ذكرهما فيما نصا عليه من منع حق التقاضى .
وفى 26 من نوفمبر سنة 1973 قضت محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية بوقف الفصل فى الطعن حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادتين 69 و117 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 وحددت للمطعون ضده ثلاثة شهور لإقامة الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا . وقد أقام المدعى هذه الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الحربية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا قى 25 من فبراير سنة 1974 وقيدت برقم 2 لسنة 5 القضائية عليا دستورية وطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 69و 117 المشار إليهما مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولم تقدم الحكومة دفاعًا فى الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بانتهاء الخصومة مع إلزام الحكومة المصروفات . وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 18 من مايو سنة 1974 وفيها نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم تقرر إصدار الحكم فى الدعوى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة .
ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت فى 13 من أبريل سنة 1974 فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 القضائية " دستورية " بعدم دستورية النصين المتقدم ذكرهما، وهذا الحكم ملزم لجميع جهات القضاء طبقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم تنقضى الخصومة فى شأن دستورية هذين النصين ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى ، فإن الحكومة أثارت هذه الخصومة باستنادها أمام محكمة القضاء الإدارى إلى النصين المشار إليهما مما ألجأ المدعى إلى الدفع بعدم دستوريتهما ثم رفع هذه الدعوى تنفيذًا لحكم المحكمة المذكورة الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1973 بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المذكور، لذلك يتعين إلزام ها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 116/1964 · المادة 63ليست في مكتبة الموقع بعد
- 116/1964 · المادة 117ليست في مكتبة الموقع بعد
- 116/1964 · المادة 69ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1970 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.