حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 260 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أكتوبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 260 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أكتوبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 260 ، 326 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة أولهما من :-
السيد/ شريف حلمى محمد يوسف
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب
3- السيد رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بمدينة السادات
والمقيدة ثانيهما :-
بناء على حكم الإحالة الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبى بجلسة 24/9/2002 فى القضية رقم 748 لسنة 2002 جنح
المقيدة ضد
السيد / شريف حلمى محمد يوسف
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة الدعوى الأولى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (1 ،41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 2002 .
وبتاريخ 29/12/2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، من محكمة جنح التهرب الضريبى ملف القضية رقم 748 لسنة 2002 جنح المقامة من النيابة العامة ضد المدعى فى الدعوى الأولى ، بعد أن قضت المحكمة المذكورة بجلسة 24/9/2002 بوقف السير فى الدعوى ، وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها فى الدعويين طلبت فى أولهما الحكم برفض الدعوى ، وفى ثانيهما : الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى – واحتياطياً - برفضها .
وبعد تحضير الدعويين أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريراً برأيها فى كل دعوى على حدة ، وطلبت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .
ونُظرت الدعوي ان على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/9/2009 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 326 لسنة 24 قضائية "دستورية " إلى الدعوى رقم 260 لسنة 24 قضائية "دستورية " لوحدة الموضوع وليصدر فيهما حكم واحد ، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات - على ما يتبين من الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى فى الدعوى الأولى للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبى بالجنحة رقم 748 لسنة 2002 تهرب ضريبى ، طالبة عقابه بالمواد 2/2 و 3/2 و 5 و 6/1 و 18/1 و 3 و43 و 44/1، 2، 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمعدل بالقانونين رقمى 91 لسنة 1996 ، 2 لسنة 1997 ، على سند من أنه خلال الفترة من يناير 1995 حتى ديسمبر 1998 ، وبصفته خاضع للضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة المستحقة على نشاطه فى تحميل وتقطيع الخردة بعدم تقدمه للتسجيل بمصلحة الضرائب ، ولأدائه الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، وأثناء نظر الجنحة دفع الحاضر عن المتهم بجلسة 4/6/2002 بعدم دستورية التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 3 لسنة 1993 فى شأن تعريف خدمات التشغيل للغير، والمادة 1 و41 و 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 والقانون رقم 11 لسنة 2002 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، فقد صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الأولى ، وفى الوقت ذاته قضت محكمة الجنح بجلسة 24/9/2002 بوقف السير فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل قى مدى دستورية مواد الاتهام ، ونظراً لوحدة الموضوع فى الدعويين ، فقد قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما :- أن يقيم المدعى فى حدود الصفة التى أختصم بها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به – ثانيهما – أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه .
وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن جوهر النزاع المنظور أمام محكمة الموضوع يتمثل فى الادعاء بتهرب المدعى فى الدعوى الأولى من أداء الضريبة العامة على المبيعات "خدمات التشغيل للغير" - عن نشاطه فى تحميل وتقطيع الخردة ، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعويين الماثلتين ينحصر فى الفصل فى مدى دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير ، وبهما يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعويين الماثلتين بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " ، والذى قضى – أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997- ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" ، ولما كان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1999 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1999 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1999 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.