حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / أمنية أحمد طه
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / عبد القادر أحمد مهدى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية ؛ وقدمت مذكرة أصرت فيها على طلباتها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 14021 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/12/1975 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية ، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها .
وحيث إن النص الطعين يجرى على النحو التالى :
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره ، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره ، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، والذى جرى منطوقه " برفض الدعوى " ؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية ما أثير منها فى الدعوى ، وما لم يثرْ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى عينية بطبيعتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ذاتها باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.