حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار وبولس فهمى إسكندر والدكتــــــور حمـــــدان حســـــــن فهمـــــــى وحاتــــــم حمـــد بجاتـــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمود يوسف محمود عبد الرحيم
ضــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
2 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء.
3 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل.
4 - السيد النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية قرار المجلس العسكرى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، الذى يتضمن المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا "أ").
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين المعقودة بتاريخ العاشر من أبريل سنة 2016 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقدم التوكيل الخاص رقم 480 ( أ ) لسنة 2016 توثيق قنا؛ الذى يخوله التنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك، كما أقر وكيل المدعى بجلسة هذه المحكمة فى 31/7/2016 بتركه الخصومة، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.