حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 20 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 4384لسنة 64باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقاً يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 113لسنة 28ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4384 لسنة 64 قضائية بتاريخ 29/1/2013، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 20 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ حسين محمد حسين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية رقم 4384 لسنة 64 قضائية بتاريخ 29/1/2013، باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 113 لسنة 28 و84 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بحكم الاستئناف سالف البيان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 23 لسنة 2008 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الأخيرين بطلب الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات لبطلان الإخطار بها باعتباره مسجلاً بتلك الضريبة ويقدم الإقرار الخاص بها فى المواعيد المقررة ويلتزم بسدادها. إلا أن المصلحة قد أخطرته على النموذج 15 ض ع م بتقدير آخر للضريبة عن المدة من 7/2003 وذلك رغم سداده لها بصفة نهائية . حكمت المحكمة ببطلان النماذج السالفة وما يترتب عليها من آثار. ثم أقام المدعى عليهما الأخيران الاستئناف رقم 3484 لسنة 64 قضائية مدنى الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف ضده بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 - قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وبعد أن صرحت له المحكمة بذلك أقام الدعوى رقم 84 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وبتاريخ 5/8/2012 ، قررت المحكمة الدستورية فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية ، وذلك على سند من أنه قد سبق للمحكمة أن حسمت المسألة الدستورية بقضائها الصادر فى 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله وبسقوط قرارى وزير المالية 231 الصادر فى 31/7/1991 و143 الصادر فى 9/6/1992. وبتاريخ 29/1/2013، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم السالف يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها - دون اكتمال مداه أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى :
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد نص الفقرة المار ذكرها – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء حتى ما كان قائماً فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر- فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011، قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانياً: بسقوط قرارى وزير المالية 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت فى الاستئناف رقم 3483 لسنة 64 ق بجلسة 29/1/2013، بإلغاء الحكم المستأنف ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء – على ما سلف بيانه - مخالفاً بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، وتبعاً لذلك يشكل حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية سالف الذكر ، والذى يعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة طبقاً لنص المادة (50) من قانونها اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4384 لسنة 64 قضائية بتاريخ 29/1/2013، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.