حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987 م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن و رابح لطفى
جمعة و فوزى اسعد مرقس و محمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيدة / قبول نخلة صالح
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد محافظ الجيزة
6 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة التامين الأهلية
7 – نعيم صليب غطاس بصفته حارسا
8 – الين غطاس مسيحه
" الإجراءات "
بتاريخ 12 يناير سنة 1982 أودعت المدعيه صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
طالبة الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون المشار اليه .
وقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى
أن المدعية كانت قد أقامت دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبه الحكم ببطلان عقد بيع العقار المملوك لها الصادر من الحراسة العامة الى المدعى عليهم السادس والسابع و الثامنة وإلزام هؤلاء بأن يدفعوا لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى الأولى برقم 150 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، فأمهلتهم المحكمة شهرا لرفع دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمادتين 108 ، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت علية من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادتين 34 ، 36 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى ، كما تنعى على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 ، 167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية _ والتى كان يتضمن موضوع كل منها ذات الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة _ بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى نصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشان هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من الوقائع الدعوى أن المدعيه أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.