حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 160 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 27 سبتمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 160 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 سبتمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الكليات العسكرية
الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) من القانون 99لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 152 لسنة 2002
" كما تختص هـذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية 000"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، المحالة بقرار من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 12378 لسنة 56 قضائية .
المقامة من
السيدة / انتصار السيد أحمد السيد الحفناوى
بصفتها الوصية على ابنها القاصر / تامر محمد كامل عمر
ضد
السيد وزير الدفاع
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من مايو سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ، ملف الدعوى رقم 12378 لسنة 56 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المضافة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية بصفتها كانت قد أقامت الدعوى رقم 12378 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليه ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية فرع الإسكندرية ، عن قبول أوراق ابنها للالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة على سند من أن مؤهله الدراسى لا يسمح له بالالتحاق بالمعهد المذكور ، وإذ كان مؤهل ابنها يعادل دبلوم المدارس الصناعية ، فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة . وأثناء نظر الدعوى دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المضافة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ، وإذ تراءى لتلك المحكمة شبهة عدم دستورية هذا النص ، فقد أوقفت الدعوى وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 199 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) " ب " مكرر بتاريخ 23/5/2006 ، وكان قضاء هذه المحكمة فيما فصلت فيه فى تلك الدعوى إعمالاً لنص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بكامل سلطاتها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 99/1983 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.