حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أكتوبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13رمضان سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر الحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش و الدكتور عادل عمر و تهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيد / مصطفى رمضان غازى
2 – السيد / رأفت بشرى يوسف
3 – السيدة / هويدا شوقى البسملى العلاوى
4 – السيدة / فوزية كمال متولى العيسوى
5 – السيدة / سونيا غالى مشرقى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من شهر مارس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها: أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2610 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير المستحق لهم مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك عن مدة عملهم بشركة سماد طلخا قبل إحالتهم إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة الشركة المذكورة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فهو مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعين بجلسة 7/12/2003 وبهذه الجلسة صرحت محكمة الموضوع لهم بإقامة الدعوى الدستورية وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 7/3/2004، فأقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 1/3/2004 فى غضون مهلة الثلاثة أشهر التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية تطبيقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه يغدو غير سديد خليقاً بالرفض.
وحيث إن نطاق الدعوى – فى ضوء طلبات المدعين – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين سالفة الذكر، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المقدم وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من هذه القوانين السالف بيانها فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) (تابع) بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 141المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.