قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما لم تنص عليه من عدم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات الداخلة فى صناعة مخرجات مباعة لجهات معفاة، وسقوط المادة (18/ثانيًا/4/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة
مصــــر العربيـــة
المحكمة
الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين
من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد
عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار / محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين
السر
أصدرت القرار
الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 14 لســنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
شركة
شنيدر الكتريك مصر - شركة مساهمة مصرية
ضـــــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس
مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
3- السيد رئيس مجلس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى
4- السيد وزير
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد وزير
المالية والتأمينات الاجتماعيـــــــة
6- السيد رئيس مصلحة
الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (23) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما لم تنص
عليه من عدم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات الداخلة فى صناعة مخرجات مباعة
لجهات معفاة، وسقوط المادة (18/ثانيًا/4/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار
إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من
الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 19/4/2006، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية ذلك
الدفع، وأجلت نظر الاستئناف لجلسة 15/10/2006 وصرحت للحاضر عن الشركة المستأنفة –
المدعية فى الدعوى الماثلة – برفع الدعوى الدستورية، وبجلسة 15/10/2006 دفع الحاضر
عن الشركة المدعية ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وطلب حجز الاستئناف للحكم، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 22/11/2006، وبتلك
الجلسة قضت المحكمة بوقف الدعوى، وصرحت للمستأنف بإقامة دعواه أمام المحكمة
الدستورية العليا بشأن ما أثاره من عدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 11
لسنة 1991 والمادة (18) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161
لسنة 1991، فأقامت الشركة المدعية دعـــواها الدستورية الماثلة بطلباتها المشــار
إليها .
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة
الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها،
وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من
مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده
بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع
الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال
الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر
كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون
هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى
الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح
الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته
ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل
انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على
الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من
يقيمها، ولا محكمة الموضوع التى ترخص برفعها، فإذا كان الميعاد الذى ضربته مجددًا
قد صدر عنها بعد فوات الميعاد الأول غدا ميعادًا جديدًا منقطع الصلة به، ومجردًا
قانونًا من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى .
متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق
أن الشركة المدعية قد دفعت بجلسة 19/4/2006 بعدم دستورية النصوص المطعون عليها،
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ومنحت الشركة أجلاً لجلسة 15/10/2006 لرفع الدعوى
الدستورية، إلا أن الشركة المدعية لم تتقيد بهذا الميعاد، وإذ عادت محكمة الموضوع
بجلسة 22/11/2006 لتمنح الشركة المدعية أجلاً جديدًا لإقامة الدعوى الدستورية
متجاوزه بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا، حيث أودعت الشركة صحيفتها قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/1/2007 متجاوزة هى أيضًا تلك المدة، ومن
ثم تكون الدعوى والحــــــال كذلك قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا
لإقامتها على النحو الوارد بنص البند (ب) من المادة
(29)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 23ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.