حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 79 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عن سائر المدعى عليهم- مذكرة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ما جد ممدوح موريس رياض
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد المستشار النائب العام
4- السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5- السيد/ هشام محمد عفيفى
6- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، ومحكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 5956 لسنة 2004.
وقدم كل من المدعى عليه الخامس وهيئة قضايا الدولة - عن سائر المدعى عليهم- مذكرة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 بإشهار إفلاس المدعى واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 21 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . ومن ناحية أخرى ، أقامت النيابة العامة ضد المدعى الجنحة رقم 5956 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة متهمة إياه بإعطاء المدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه لما كان ماتقدم، وكان تنازع الاختصاص المُدعى َ قيامه فى الدعوى الماثلة - وأياً كان وجه الرأى فيه- لايُعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء، إذ أن كلاً من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة تتبعان جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.