حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أغسطس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أغسطس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
صلاح كامل عبدالعال الأكوح، الممثل القانونى لشركة بولى تك للبلاستيك والكيماويات
ضــــــد
أولاً: ورثة مبروكة عبدالسميع عبدالهادى، وآخرين، هم:
1- رمضان أحمد سعد أحمد إبراهيم، عن نفسه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته القاصر: سونة
2- ربيع عبدالسميع عبدالهــــــــــادى
3- خميس عبدالسميع عبدالهادى
4- أمينة عبدالسميع عبدالهــــــادى
ثانيًّا: ورثة شروق رمضان أحمد، وهم:
رمضان أحمد سعد أحمد إبراهيم، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته القاصر: سونة
ثالثًا: شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين
رابعًا: كبير محضرى تنفيذ محكمة الجيزة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 25/5/2017، فى الدعوى رقم 10 لسنة 2017 مدنى كلى تعويضات، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7998 لسنة 134 قضائية. وفى الموضوع: عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة باب شرق الجزئية فى الدعويين رقمى 62 و63 لسنة 2016 مدنى جزئى، والاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7998 لسنة 134 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 8/10/2015، تسبب قائد إحدى السيارات المملوكة للشركة المدعية، بخطئه، فى وفاة مورثتى المدعى عليهم أولاً وثانيًّا، وقد أقام المدعى عليهم دعاوى تعويض، ومطالبة لشركة التأمين بأداء مبلغ التأمين الإجبارى، وحصلوا على أحكام فيها، منها: الحكم الصادر من محكمة باب شرق بجلسة 25/7/2016، فى الدعوى رقم 63 لسنة 2016 مدنى جزئى، بإلزام شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين (المدعى عليها ثالثًا) بأن تؤدى للمدعى عليه رمضان أحمد سعد أحمد إبراهيم، مبلغ التأمين الإجبارى وقدره أربعون ألف جنيه. والحكم الصادر من المحكمة ذاتها فى الدعوى رقم 62 لسنة 2016 مدنى جزئى بجلسة 30/4/2017، بإلزام الشركة ذاتها بأن تؤدى إلى المدعى عليهم أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه، تعويضًا يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية. والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 25/5/2017، فى الدعوى رقم 10 لسنة 2017 مدنى كلى تعويضات، بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى للمدعى عليهم أولاً وثانيًّا مبلغ خمسين ألف جنيه، تعويضًا ماديًّا عن كل متوفاة، ومبلغ ستين ألف جنيه تعويضًا أدبيًّا، ومبلغ أربعين ألف جنيه، تعويضًا موروثًا عن كل متوفــــــاة، يوزع بينهم حســــــب الفريضة الشرعية. وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/9/2017، فى الاستئناف رقم 7998 لسنة 134 قضائية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين هذه الأحكام، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثم إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى تناقضها فى الدعوى المعروضة صادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن هذا التناقض - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض فى الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبولها، ومن ثم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه - يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.