حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أكتوبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أكتوبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / أحمد مصطفى كامل
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سعيد عبد الحميد مصطفى
ضد
1-
السيد / رئيس الجمهورية
2-
السيد / رئيس مجلس الشعب
3-
السيد / رئيس مجلس الوزراء
4-
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
5-
السيد / الممثل القانونى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم :
أولاً
: بعدم قبول الدعوى فيما جاوز العبارة الواردة بالفقرة الأولى من النص المطعون فيه التى تتعلق بفرض الرسم وتحديد قيمته .
ثانياً
: برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تظلم من قائمتى الرسوم رقمى ( 529 ، 538 ) لسنة 1997/1998 الم تضمنتين تقدير الرسوم القضائية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، المستحقة فى الدعوى رقم 68 لسنة 1995 تجارى مستأنف كلى شمال القاهرة ، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى برمتها تكون غير مقبولة ، بما يغنى عن التصدى على استقلال للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبولها فيما جاوزت فيه الجزء الأول من الفقرة الأولى للنص الطعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.