حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 266 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 266 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانـون الحجز الإداري
الفقرة ( أ ) من المادة الأولى والمادة الثانية مـن القانــون 308لسنة 1955
" يجوز أن تتبع إجراءات الحـجز الإدارى المبينة بهـذا القـانون عـند عـدم الوفـاء بالمستـحقات "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح
وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 266 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / عبير عفت عزيز عبد السيد
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء .
2 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
3 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب الزيتون .
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها ، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 418 لسنة 2000 مدنى الزيتون بطلب عدم الاعتداد بما أوقعته مصلحة الضرائب من حجز إدارى على تركة مورثها . وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بجلسة 24/4/2001 ، بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت دعواها المعروضة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 9/4/2006 ، فى القضية رقم 328 لسنة 24 القضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 18 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من شهر مايو سنة 2006 .
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ( 48 ) و ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وذلك باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد . وتبعاً لذلك فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.