حكم المحكمة العليا، رقم 7 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يوليو 1973
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 7 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 1973
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار وزير التموين رقم 66 لسنة المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1972
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعى المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأحد أول يوليو سنة 1973 - الموافق غرة جمادى الآخرة سنة 1393 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 3 القضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / فاروق عبد العزيز
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير التموين
3- السيد / النائب العام
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت السيد / فاروق عبد العزيز لمحكمة أمن الدولة بالجيزة لمحاكمته فى القضية رقم 207 لسنة 1972 لأنه وآخر فى يوم 5 من مايو سنة 1972 بدائرة قسم الدقى عرضا للبيع سلعة مستوردة محظور الاتجار فيها وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 2 من قرار وزير التموين رقم 66 لسنة 1972 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1972، فدفع المتهم بعدم دستورية قرار وزير التموين رقم 66 لسنة 1972، وبجلسة 12 من يونيه سنة 1972 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الحكم وعلى المتهمين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا خلال هذا الأجل لإقامة دعوى عدم دستورية القرار 66 لسنة 1972 الصادر من وزير التموين بحيث إذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع دعوى عدم الدستورية اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وفى 12 من أغسطس سنة 1972 أقام المدعى هذه الدعوى وقيدت برقم 7 لسنة 3 قضائية عليا وطلب فيها الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين رقم 66 لسنة المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1972 وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى القانونى فى الدعوى . وحدد لنظرها جلسة اليوم، وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى ووافق الحاضر عن الحكومة على ذلك . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لآخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الحاضر عن المدعى قرر بجلسة اليوم ترك الخصومة فى الدعوى ووافق الحاضر عن الحكومة على ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعى المصروفات .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.