حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 244 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 244 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 24 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة الاسكندرية الابتدائية بالحكم الصادر بجلسة 27/1/2002 فى القضية رقم 991 لسنة 2001 مدنى كلى الاسكندرية
المقامة من
1- السيدة / فايزة محمود حسن حسنين
2- السيدة / هناء جورج سليمان
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة تأمينات شرق الاسكندرية
الإجراءات
بتاريخ 30 من يوليو سنة 2002، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 991 لسنة 2001 قضائية ، بعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/1/2002 وقف السير فيها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعيتين أقامتا الدعوى رقم 991 لسنة 2001 مدنى كلى الاسكندرية ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بأحقيتهما فى الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المعدلة للمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987، اعتباراً من تاريخ إحالتهما إلى المعاش فى 10/6/1999 بنظام التخارج الاختيارى ، وعدم احتساب الزيادة المشار إليها عند تسوية معاشهما، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية النص المشار إليه، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف الزيادة المقررة فى المعاش، فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص سالف الإشارة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/2/1995 فى احدى الحالات الآتية :
1- ............
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة (18) المشار إليها، متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3- ..........................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً...........".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المدعيتان تبغيان من دعواهما الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المالدة (11) سالف الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينهما وبين الحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكور قبلاً –والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية - لعدم بلوغهما سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهما الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.