حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
( 1 ) الفقرات أرقـــــام (9،7،5، 10) من المادة رقم (21) من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
( 2 ) الجداول المبينة لقيمة المثل للاراضي والعقارات الصادرة بالقرار اللائحى من وزير العدل فى 4/9/1996 برقم 3993 لسنة 1996 بشأن الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون ذاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن يونيو سنة 2025م،
الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
شركة اللوتس للمقاولات والاستثمارات العقارية
ضــد
1- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس الإدارة المركزية لمصلحـة الشهر العقـاري والتوثيــق
5- الأمين العام لمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية
6- مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
الإجراءات
بتاريخ الأول من يونيو سنة 2002، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية البنود (5 و7 و9 و10) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والجداول المبينة لقيمة المِثل للأراضي والعقارات، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996، وسقوط المواد والأحكام الأخرى الواردة بالقرار بقانون المار ذكره، المرتبطة بالنصوص المطعون فيها والمترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/12/2024، وفيها دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا برأيها، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 12/4/2025، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 4314 لسنة 2001 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الثالث حتى السادس، طلبًا للحكم، أولًا: بعدم أحقية مكتب الشهر العقاري المختص بالإسكندرية في احتساب قيمة رسوم الشهر العقاري على المحرر موضوع التداعي على أساس ستمائة جنيه للمتر. ثانيًا: بإلزام مصلحة الشهر العقاري باحتساب الرسوم المستحقة على المحرر المذكور وفقًا لسعر المثل ودون التقيد بمعيار عرض الشارع، الوارد بالجداول المشار إليها بصحيفة الدعوى الموضوعية. وذكرت الشركة المدعية بيانًا لذلك؛ أنها سبق أن تقدمت بطلب إلى مكتب التوثيق بمأمورية الشهر العقاري بالدخيلة لشهر حكم صادر لصالحها، بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض دون المباني المقامة عليها، كائنة بجهة كينج مريوط - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية، فقدر مكتب التوثيق المختص الرسوم المطلوبة للتوثيق والشهر بمبلغ 3411327,5 جنيهًا، على أساس أن سعر متر الأرض محل طلب الشهر يعادل مبلغ ستمائة جنيه، باعتباره قيمة المِثل لهذه الأرض، طبقًا للجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996، الصادر إعمالًا لنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، لبيان قيمة المِثل للأراضي والعقارات الواردة في البنود (5 و7 و9 و10) من المادة المشار إليها. وإذ جاء هذا التقدير مخالفًا للقانون، واستند إلى وسيلة لا تتسم بالمعقولية أو التناسب؛ فكانت دعواها. وأثناء نظرها دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية البنود (5 و7 و9 و10) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنته من تفويض وزير العدل في إصدار الجداول التي تحدد ما يعد منطقة مماثلة والمستوى وقيمة العقارات المبنية والقيمة المماثلة للأراضي الفضاء، وبعدم دستورية الجداول الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان من المتعين أن تظل المصلحة الشخصية المباشرة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها، أو زالت قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة الدستورية العليا في موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع في الدعوى الموضوعية، الذي أثيرت بمناسبته المسألة الدستورية المعروضة، تدور رحاه حول تضرر الشركة المدعية من قيمة رسوم التوثيق والشهر التي تطالبها بها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - مكتب الإسكندرية، ومقدارها 3411327,5 جنيهًا، عن طلب شهر حكم صادر لصالحها بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض دون المباني المقامة عليها، الموصوفة بالأوراق، وكان الثابت بالأوراق أن المحرر محل الدعوى الموضوعية المار ذكرها، قد تم شهره برقم 1718 لسنة 2010 شهر عقاري الإسكندرية، بتاريخ 13/7/2010، ولم يتم تحصيل المبلغ المتضرر منه بالمنازعة الموضوعية، وتم شطب المبلغ المشار إليه واعتباره مُلغًى من المحرر ولم تدرج به قسيمة السداد، بما مفاده زوال أسباب الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم فقد تحقق للشركة المدعية مبتغاها من دعواها، وبالتالي فإن الفصل في دستورية النصوص المطعون فيها لن يكون له أثر أو انعكاس على الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، بما مؤداه زوال مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بسقوط المواد الواردة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المار ذكره، المرتبطة بالنصوص المطعون فيها والمترتبة عليها، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، فيما لو قضت بعدم دستورية نص تشريعي معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.