حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 26 أغسطس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أغسطس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم (4 لسنة 2003 صلح واق) ، والجنحة رقم 370 لسنة 2001 جنح الموسكى المستأنفة برقم 3270 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007 م، الموافق 13 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جابر إبراهيم محمد بيومى العسكرى
ضد
1- السيد الأستاذ المستشار وزير العدل
2- السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد الأستاذ المستشار النائب العام
4- السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة وسط القاهرة
5- السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم (4 لسنة 2003 صلح واق) ، والجنحة رقم 370 لسنة 2001 جنح الموسكى المستأنفة برقم 3270 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 370 لسنة 2001 جنح الموسكى الجزئية منهما إياه بإصدار شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وقضى فيها غيابياً بجلسة 18/1/2001 بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة مائة ألف جنيه ، فعارض المدعى فى ذلك الحكم. وبجلسة 8/4/2004 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3270 لسنة 2004 جنح مستأنف وسط القاهرة . كما أقام المدعى الدعوى رقم (4 لسنة 2003 صلح واق من الإفلاس) أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى قضت فيها بجلسة 29/2/2004 فى مادة تجارية بافتتاح إجراءات الصلح والتصديق عليه وتعيين "رقيب" "وأمين للصلح" ومنح المدعى أجلاً لسداد دين بنك القاهرة المحقق بمبلغ 000ر486ر2 جنيه على أربع سنوات والسداد على أقساط ربع سنوية . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بنظر النزاع المشار إليه بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة التجارية ، وبين دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة ، حيث لم تتخل كلتاهما عن النزاع المنظور أمامها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها. كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانياً" من المادة 25. ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع ، وجهات القضاء التى نظرته ، وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه" .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة تجارية ، ودائرة جنح مستأنف وسط القاهرة بالمحكمة ذاتها ، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.