حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 6 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
للحكم بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/7/8.
وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " ، بمنطوقه وأسبابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 10/7/2012 قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بجلسة 14/6/2012 وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / جورج إسحاق جرجس
ضد
السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر يوليو سنة 2012 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/7/8.
وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " ، بمنطوقه وأسبابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 10/7/2012 قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 .
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى الشق الموضوعى من الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى شيد طلباته فيها على سند من القول بأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14/6/2012 والذى يقضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأصبح طبقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة . وبتاريخ 15/6/2012 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 ناصًّا على أنه " نفاذًّا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " يُعتبر مجلس الشعب منحلًّا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012 ".
وبتاريخ 8/7/2012 ،أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 متضمنًا سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًّا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى .
وأضاف المدعى ، بعداستعراضه أحكام المواد ( 46 ، 48 ، 49 ، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا،أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه من شأنه إهدار حجية حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ومن ثم يُعد عقبة تحول دون تنفيذه،وذلك بالمخالفة لنص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك أحكام المواد (24 ، 30 ، 46) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، فضلًا عن أنه قد نال من مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له والذى يمثل الأساس الوحيد لمشروعية أية سلطة . واستطرد المدعى أنه كان قد ترشح على المقعد الفردى فئات فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فى دائرة بورسعيد ، ولم يحالفه النجاح ، لما شاب النصوص القانونية التى أجريت الانتخابات على أساسها من عوار دستورى على نحو ما استظهرته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف الإشارة ، مما تتوافر به المصلحة الشخصية المباشرة . وإذ ارتأى المدعى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقًا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه قانونًا ، بل اعترضته عوائق تحول بمضمونها وأبعادها دون اكتمال مداه ، فقد خلص إلى طلباته المتقدمة .
وبجلسة 10/7/2012 حكمت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .
وحيث إن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها – أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه – وأيًّا كان القائمون عليها – لا تُعتبرامتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هى من صنعهم ، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لايجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا – فيما فصل فيه من المسائل الدستورية - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته. ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية –وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية ، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور ، هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة . وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص ، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها ،ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون فيه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها، أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها ، من صرفًا إلى كل من كان طرفًا فى الخصومة الدستورية دون سواه ، بل منسحبًا إليه وإلى الأغيار كافة ، ومتعديًا إلى الدولة التى ألزمها الدستور بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحورًا لبناء أساس الحكم فيها، بما يردهم عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه ، ويلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه، وضبط سلوكه وفقًا لفحواه ، ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الوثيقة الدستورية ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية ، وكلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هى القول الفصل، وضوابطها فى التأصيل،ومناهجها فى التفسير، هى مدخلها إلى معايير من ضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتهاالعضوية ، وتكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها، وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها ، وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها،وكان حتمًا أن يكون التقيد بأحكامها مطلقًا ساريًا على الدولة والناس أجمعين، وعلى قدم من المساواة الكاملة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية ؛ أن يكون تنفيذ هذا الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم،تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ؛ ولايكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ؛وتنال من جريان آثارها ؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله؛ فإذا أعاق انسيابه أى عارض، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أوقرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا ؛ جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك – تعينها عليه سلطات الدولة كل فى مجال اختصاصها –الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطَّل مجراه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " ، والذى يقضى :
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمن تمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وقد أو ردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه :" متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدى البته إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة ، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم" .
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيرًا فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاًّ فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى ، ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالبًا إزالة هذه العقبة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " ،قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه ، وذلك نزولاً على أن الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة ، إذ هى لا تستحدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشف عن حكم الدستور أو القانون ، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، بيانًا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون فيه منذ صدوره ،وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور ، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " ، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج ، الأمر الذى يتعين معه عدما لاعتداد بذلك القرار، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
وحيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلًّا لا يتجزأ فإن القضاء بعدم الاعتداد به برمته يكون لازمًا ،إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بجلسة 14/6/2012 وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكاف
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 46المواد ( 46 ، 48 ، 49 ، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا،أن قرار رئ
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المواد ( 46 ، 48 ، 49 ، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا،أن قرار رئ
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المواد ( 46 ، 48 ، 49 ، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا،أن قرار رئ
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.