انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 155 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مارس 2023

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 155 لسنة 37 قضائية
تاريخ الجلسة
11 مارس 2023

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.