حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 64 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها، أم محكمة القيم بالدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية قيم حراسات .
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الاشتراكى
3- السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة للأدوية
4- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
5- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح مستأنف بنها
6- السيد الأستاذ رئيس محكمة بنها الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها، أم محكمة القيم بالدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية قيم حراسات .
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 ، بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالتهم جميعاً إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات ، وبجلسة 20/3/2004، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم ، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا ، وقد تقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة بشكاوى إلى المدعى العام الاشتراكى لتحقيق ديونها ولا زال تحقيق تلك الديون جارياً ، كما أقامت الشركة الجنحة المباشرة رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها ضد المدعى ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 19/12/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه ، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 2001 جنيه ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 25/12/2005 ، وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين قضاء محكمة القيم المؤيد بقضاء المحكمة العليا للقيم ، ومحكمة جنح بندر بنها ، المنظور أمامها القضية رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتبين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن رفع دعوى التنازع على الإختصاص ، مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ، وتفريعاًَ على هذا الأصل لايجوز أن تقبل دعوى التنازع ، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً فى الدعوى المطروحة عليها ، قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه استنفاد تلك الجهة ولايتها فى الفصل فى تلك الدعوى ، وخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً فيها ، وبالتالى لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين ، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إنه وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الدعاوى المثار التنازع على الاختصاص بصددها ، فإن الثابت من الأوراق أن محكمة القيم ، وهى إحدى الجهتين المدعى وقوع التنازع بينهما ، قد أصدرت حكمها بجلسة 20/3/2004 فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات ، وقد تأيد ذلك نهائياً بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا ، وإذ صدر هذا الحكم قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة ، فإن الخصومة عند اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين مختلفتين ، بل أمام جهة قضائية واحدة هى محكمة جنح بندر بنها التابعة لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.