حكم المحكمة العليا، رقم 10 لسنة 1 قضائية «تحكيم»، جلسة 1 يوليو 1972
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تحكيم
- الرقم
- رقم 10 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 1972
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب تقسيط المبلغ المقضى به فى حكم التحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفى الموضوع بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1968 من هيئة التحكيم في دعوى التحكيم رقم 12 لسنة 1967 لصالح محافظة القاهرة ضد شركة النيل العامة للنقل وذلك بأن يكون الوفاء بالمبلغ المحكوم به على خمسة أقساط سنوية متساوية ابتداء من أول يناير 1973.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يوليو سنة 1972- الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1392.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمــة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضـــاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخـارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ سيد عبدالبارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 1 القضائية "تحكيم"
المقامة من
السيد/ النائب العام
"بناءً على طلب السيد وزير النقل وشركة النيل العامة للنقل البرى"
ضد
محافظة القاهرة
الوقائع
أقامت محافظة القاهرة الدعوى رقم 40 لسنة 17 ق أمام محكمة القضاء الإدارى تطلب الحكم بإلزام شركة سيارات نهضة مصر (الاسيوطى) بأن تدفع لها مبلع 016ر41697 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة الرسمية وذلك مقابل ما زاد من أرباح هذه الشركة عن نسبة العشرة في المائة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزام المرافق العامة وهى أرباح حققتها الشركة نتيجة استغلالها للخطين رقم 12 ورقم 18 من خطوط أتوبيس مدينة القاهرة المرخص لها في استغلالهما في الفترة من أو يناير سنة 1952 إلى نهايتها والفترة من أول يناير سنة 1953 إلى نهاية شهر يونيه سنة 1953. وبجلسة 24 مايو سنة 1964 قضت محكمة القضاء الإدارى بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لزوال صفة المدعى عليها بصدور القانون رقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات ومن بينها الشركة المدعى عليها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 في شأن تأميم بعض الشركات. وفى أول مارس سنة 1965 عجلت محافظة القاهرة الدعوى ضد شركة النيل العامة للنقل باعتبارها الشركة الدامجة لشركة نهضة مصر (الأسيوطى) وذلك تطبيقًا للقرار رقم 34 لسنة 1963 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل الداخلى فيما تضمنه من ادماج شركة نهضة مصر (الأسيوطى) في شركة النيل العامة.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وخول هيئات التحكيم التى نظمها سلطة الفصل في المنازعات..... التى تقع بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية ولذلك قضت محكمة القضاء الإدارى في 4 يونيه سنة 1967 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة وعند نظر الدعوى أمام هذه الهيئة دفعت شركة النيل العامة للنقل المدعى عليها بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن نشاطها ينحصر في نقل البضائع وأنه لا شأن لها بعمليات نقل الأشخاص التى كانت تتولاها شركة أتوبيس نهضة مصر (الأسيوطى) إذ آلت موجودات هذه الشركة بعد أن أسقط عنها التزام النقل بمحافظة القاهرة إلى هيئة النقل العام ومن ثم تكون هذه الهيئة مسئولة دون غيرها عن المبالغ التى تطلبها محافظة القاهرة من شركة نهضة مصر (الأسيوطى) كما دفعت بانقضاء حق محافظة القاهرة بالتقادم الخمسى وفى 25 من نوفمبر سنة 1968 قضت هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها وبرفض الدفع بانقضاء حق محافظة القاهرة بالتقادم الخمسى وبإلزام شركة النيل العامة بأن تدفع لمحافظة القاهرة مبلغ 016ر41697 جنيهًا والفوائد بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 7 من أكتوبر سنة 1962 والمصروفات.
استشكلت شركة النيل العامة أمام هيئة التحكيم في هذا الحكم وبنت اشكالها على أن صافى أصول شركة نهضة مصر (الأسيوطى) المؤممة البالغ مقدارها 907ر63284 جنيهًا تم صرفها إلى أصحابها في 5 ديسمبر 1966 وذلك قبل صدور الحكم وأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى هى التى قامت بهذا الصرف ولذلك تكون هى غير مسئولة عن تنفيذ هذا الحكم ويتعين على محافظة القاهرة أن تباشر إجراءات تنفيذه عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير على السندات التى تسلمها أصحاب الشركة المؤممة لدى البنوك المودعة بها. وفى 23 من مارس سنة 1969 قضت هيئة التحكيم بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعًا وأمرت بالاستمرار في التنفيذ.
وفى 4 من مارس سنة 1970 طلب وزير النقل إلى النائب العام أن يتقدم إلى المحكمة العليا بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم استنادًا إلى أن تنفيذه يؤدى إلى الإخلال بسير المرفق الذى تقوم عليه الشركة.
وقد استطلع النائب العام رأى وزير التخطيط في هذا الطلب فأجاب بكتابه المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1970 بأن تنفيذ الحكم لا يترتب عليه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية إلا أنه نظرًا لضعف السيولة النقدية بشركة النيل العامة للنقل فإنه يقترح أن يتم سداد المبلغ المحكوم به وفوائده على أقساط سنوية من إيراداتها الجارية على أن تشكل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة ما يسدد سنويًا إلى محافظة القاهرة.
وقدم النائب العام طلب وقف التنفيذ إلى هذه المحكمة بكتابه المؤرخ في 11 من يونيه سنة 1970 وقيدت الدعوى بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 1 ق عليا "تحكيم". وقدمت محافظة القاهرة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 23 مارس سنة 1969 في الإشكال المرفوع إليها من شركة النيل العامة للنقل واحتياطيًا طلبت رفض الدعوى وطلبت شركة النيل العامة للنقل في مذكرتها رفض الدفع ووقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم. وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى رفض الدعوى وقد حدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3 من يونيه سنة 1972 وفى هذه الجلسة نظرت على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانونًا.
ومن حيث إن وزير النقل يطلب بكتابه المؤرخ في 4 من مارس سنة 1970 المرسل إلى المحكمة مع كتاب النائب العام المؤرخ في 11 من يونيه سنة 1970 وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم لصالح محافظة القاهرة ضد شركة النيل العامة للنقل في الدعوى رقم 12 لسنة 1967 تحكيم والقاضى بإلزام هذه الشركة بأن تدفع لمحافظة القاهرة مبلغ 016ر41697 جنيهًا والفوائد بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 7 من أكتوبر سنة 1967 وقد استند وزير النقل في طلب وقف التنفيذ إلى أن تنفيذ الحكم يؤدى إلى الإخلال بسير المرفق الذى تقوم عليه شركة النيل العامة للنقل وأضافت هذه الشركة في مذكرتها أنها غير مسئولة عن الدين المحكوم به لمحافظة القاهرة وأن مسئوليتها إنما تقوم باعتبارها دامجة لشركة نهضة مصر (الأسيوطى) وفى حدود ما يكون قد آل إليها من أموال هذه الشركة وأنه بالرجوع إلى ملف لجنة التقييم يبين أن دين محافظة القاهرة لم يكن مدرجًا ضمن خصوم الشركة المؤممة حتى يخصص له مقابل من الأصول وقد اخفى أصحاب هذه الشركة دينها سالف الذكر عن لجنة التقييم ومن حق محافظة القاهرة أن تلاحق هؤلاء الشركات في أموالهم الخاصة، فضلاً عن أنها مدينة للبنك الأهلى بدين يبلغ 640ر452496 جنيهًا اقترضته لمعالجة ضعف السيولة النقدية لديها كما أنها مدينة للحكومة بمبلغ 097ر870650 جنيهًا وقد طالبتها المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى في 28 مايو سنة 1972 بسداد هذا المبلغ الأخير على أثنى عشر قسطًا سنويًا قيمة كل قسط منها 72643 جنيهًا يضاف إليه جملة الفوائد عن المدة من سنة 64/65 إلى سنة 70/71.
ومن حيث إن محافظة القاهرة دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من هيئة التحكيم في 23 من مارس سنة 1969 في الإشكال المرفوع من شركة النيل العامة للنقل وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فلا يجوز للشركة أن تعيد طرح النزاع مرة أخرى أمام المحكمة العليا كما طلبت المحافظة رفض الدعوى قائلة أن الأسباب التى استندت إليها الشركة الطالبة كلها سابقة على صدور الحكم المطلوب وقف تنفيذه فقد تمسكت الشركة أمام هيئة التحكيم بعدم مسئوليتها عن الدين المطالب به وأن هذا الدين لم يكن مدرجًا ضمن خصوم الشركة المؤممة حتى يخصص له مقابل من الأصول ورفضت هيئة التحكيم هذا الدفاع وقضت بإلزام الشركة بالدين ومن ثم فلا يجوز إعادة طرح هذه الأسباب من جديد أمام المحكمة العليا، ومن جهة أخرى فإن شروط قبول دعاوى وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا غير متوافرة في الدعوى إذ قطع وزير التخطيط بأن تنفيذ الحكم لا يضر بالخطة الاقتصادية كما أن ضعف السيولة النقدية لا يعنى أن تنفيذه يخل بسير المرفق.
عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها:
من حيث إن مبنى هذا الدفع أن المدعية سبق أن رفعت إلى هيئة التحكيم إشكالاً في تنفيذ الحكم المتقدم ذكره فقضت في 23 من مارس سنة 1969 برفضه وبالاستمرار في تنفيذ الحكم، ولما كانت الدعوى الحالية والإشكال المشار إليه يجمع بينهما وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب، وقد صدر في الإشكال حكم حاز قوة الشئ المقضى به فإنه يمتنع على المدعية أثاره هذا النزاع حول تنفيذ الحكم مرة أخرى أمام المحكمة العليا في صورة طلب وقف تنفيذ الحكم بعد القضاء برفض الأشكال في تنفيذه وبالاستمرار في التنفيذ على الوجه المتقدم.
ومن حيث إنه وإن اتحدت دعاوى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التى تختص المحكمة العليا بالفصل فيها تطبيقًا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 مع اشكالات التنفيذ التى نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادتين (275، 312) من حيث الخصوم والمحل وهو طلب وقف تنفيذ الحكم إلا أنها تختلف في سببها وأهدافها اختلافًا جوهريًا عن إشكالات التنفيذ ذلك أن المشرع إنما يستهدف بتخويل المحكمة العليا سلطة الإشراف على تنفيذ أحكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام ارساء المبادئ القانونية التى تنظم علاقات المؤسسات والوحدات الاقتصادية بعضها بالبعض تحقيقًا لأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة وضمانًا لحسن سير المرافق العامة حتى لا يؤدى تنفيذ هذه الاحكام إلى الأضرار بتلك الأهداف أو الإخلال بسير هذه المرافق – وقد خولها في هذه السبيل سلطة وقف تنفيذ الحكم إذا كان من شانه الإضرار بأهداف الخطة أو الإخلال بسير المرافق العامة وذلك بغض النظر عن الحكم ذاته والحق المقضى به فقد يكون الحكم سليمًا شكلاً وموضوعًا ومع ذلك تقضى المحكمة بوقف تنفيذه إذا ترتب عليه أثر من الآثار التى سلف ذكرها وهى آثار تتصل اتصالاً وثيقًا بالصالح العام للمجتمع ومن أجل هذا لم يطلق المشرع للخصم المحكوم ضده من هيئة التحكيم الحق في تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة العليا بل قيده بموافقة الوزير المختص بحيث لا يقبل هذا الطلب إذا قدمه الخصم المحكوم ضده مباشرة إلى هذه المحكمة بل يتعين تقديمه من النائب العام بناءً على طلب الوزير المختص- والامر جد مختلف بالنسبة إلى إشكالات التنفيذ التى تستهدف تحقيق مصالح شخصية ذاتية للخصوم وتقوم أسبابها على عقبات قانونية تتعلق بالتنفيذ بحيث يجوز لكل ذى شأن ممن أصابه ضرر من تنفيذ الحكم أن يستشكل في تنفيذه أمام القضاء مباشرة وهى أسباب مغايرة للأسباب التى استحدث المشرع من أجلها نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم ووكل أمره إلى المحكمة العليا ومردها إلى ضمان تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة واضراد سير المرافق العامة.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها لا يقوم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين رفضه.
عن الموضوع:
ومن حيث إن مبنى الدعوى أن حكم هيئة التحكيم يلزم المدعية بدين غير مستحق عليها لأنها غير مسئولة عن ديون الشركة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وأن الشركاء في هذه الشركة تعمدوا إخفاء دين المحافظة عن لجنة التقييم فلم يخصص له ما يقابله من الأصول وأن تنفيذ الحكم يؤدى إلى الإخلال بسير المرفق الذى تقوم عليه المدعية إذ أنها مدينة للبنك الأهلى بمبلغ 640ر452496 جنيهًا كانت قد اقترضته لمعالجة ضعف السيولة النقدية لديها كما أنها مدينة للحكومة بمبلغ 097ر870650 جنيهًا وقد طالبتها المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى بسداد هذا المبلغ الأخير.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ الذى تختص المحكمة العليا بالفصل فيه ليس طريقًا للطعن في أحكام هيئات التحكيم فما زالت هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن طبقًا للمادة (69) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ومن ثم فلا محل لما تثيره الشركة المدعية من أوجه دفاع موضوعية سبق عرضها على هيئة التحكيم فأطرحتها وانتهت إلى تقرير مسئوليتها عن دين محافظة القاهرة بحكم نهائى.
ومن حيث إنه يبين من المستندات التى قدمتها المدعية أنها مدينة للبنك الأهلى بمبلغ 640ر452496 جنيهًا كما أنها مدينة للحكومة بمبلغ 097ر870650 جنيهًا وقد طالبتها المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى في 28 من مايو سنة 1972 بسداد هذا المبلغ الأخير على اثنى عشر قسطًا سنويًا قيمة كل قسط 72643 جنيهًا يضاف إليه جملة الفوائد ومقدارها 180ر236101 جنيهًا عن المدة من سنة 64/65 إلى سنة 70/1971 ولا ريب في أثر هذه الديون على السيولة النقدية لديها ومن ثم على سير المرفق الذى تقوم عليه وقد أشار إلى ذلك وزير التخطيط في كتابه المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1970.
ولهذا ترى المحكمة تعديل طريقة تنفيذ الحكم على نحو يحول دون الإخلال بسير مرفق النقل الذى تقوم عليه الشركة المدعية وذلك بمنحها أجلاً لسداد المبلغ المحكوم به وفوائده على خمسة أقساط سنوية متساوية ابتداء من أول يناير سنة 1973.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفى الموضوع بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1968 من هيئة التحكيم في دعوى التحكيم رقم 12 لسنة 1967 لصالح محافظة القاهرة ضد شركة النيل العامة للنقل وذلك بأن يكون الوفاء بالمبلغ المحكوم به على خمسة أقساط سنوية متساوية ابتداء من أول يناير 1973.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 60/1971 · المادة 69ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.