حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يناير 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 340 لسنة 23 ق بتاريخ 9 من إبريل سنة 1977، وثانيًا : فى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم لمخالفته لقرار التفسير الصادر من المحكمة العليا فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق عليا بتاريخ 15 من مارس سنة 1977 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من يناير سنة 1980م، الموافق 17 من صفر سنة 1400 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : أبو بكر محمد عطية وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله
ود. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار د / أحمد عياد المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 1 قضائية " تنازع " ( 8 لسنة 8 ق ع )
المرفوعة من :
1 - السيد رئيس الوزراء
2 - السيد وزير الداخلية
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد محافظ القليوبية
5 - السيد مدير أمن القليوبية
ضد
1 - السيد / كمال الدين حسين عبد الرحمن يوسف
2 - السيد / عبد القادر الدسوقى الجزار وشهرته عبد القادر الجزار
3 - السيدة / سهير عبد العزيز علما
الإجراءات
بتاريخ 10 من إبريل سنة 1977 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبون الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 340 لسنة 23 ق بتاريخ 9 من إبريل سنة 1977، وثانيًا : فى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم لمخالفته لقرار التفسير الصادر من المحكمة العليا فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق عليا بتاريخ 15 من مارس سنة 1977 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بإثبات ترك المدعين الخصومة .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر الجلسة .
المحكمة
حيث إن المدعين بصفاتهم قرروا ترك الخصومة بالمذكرة المقدمة من وكيلهم فى 14/5/1979 وما أبداه هذا الأخير شفهيًا بجلسة التحضير بتاريخ 9/7/1979. وقد أعلن المدعى عليهم بالمذكرة المقدمة فى هذا الشأن .
وحيث إن أيًا من المدعى عليهم لم يحضر ولم يبق ثمة طلبًا ومن ثم يتعين إجابة المدعين إلى مطلبهم عملاً بالمادتين (141 ، 142) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.