حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 2 فبراير 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم ، بعد أن تخلت عنه كل من جهة القضاء الإدارى ولجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 فبراير سنة 1980 م الموافق 15 من ربيع الاول 1400 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: على أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وفاروق محمود سيف النصر وكمال سلامة عبد الله
ود . فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 1 قضائية " تنازع " ( 16 لسنة 8 ق ع ).
المقامة من
السيد العميد متقاعد / خالد احمد محمد شرف
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 - السيد / وزير الحربية
3 - السيد / مدير ادارة شئون الضباط بالقوات المسلحة بصفته
" الإجراءات "
بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم ، بعد أن تخلت عنه كل من جهة القضاء الإدارى ولجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 242 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم أصليا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 1469 لسنة 1967 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا بإلغاء القرار السلبى بعدم إعادته إلى الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 بجواز إعادة بعض ضباط القوات المسلحة السابقين إلى الخدمة بها ، وبالزام الحكومة بأن تؤدى إليه تعويضاً مؤقتا مقداره قرش صاغ واحد مقابل ما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله ثم احالته إلى التقاعد . وبتاريخ 30/6/1977 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على أنها بكل طلباتها تعتبر من المنازعات الإدارية المتعلقة بأحد ضباط القوات المسلحة وتختص بنظرها لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1971 . وإذ كانت هذه اللجنة الأخيرة قد تخلت عن الفصل فى طلب مماثل تقدم به إليها زميل للمدعى هو العميد متقاعد محمد جلال ابراهيم حافظ بالتظلم رقم 2/7/4/10570 بتاريخ 12 من يناير سنة 1971 ، الأمر الذى رأى المدعى أنه يشكل حالة من حالات تنازع الاختصاص السلبى ، فقد أقام دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص السلبى طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، وللمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمامها – المقابلتين للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ، وأمام جهة قضاء أو هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها .
لما كان ذلك وكان المدعى لم يطرح دعواه إلا على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، ذلك أن الثابت من كتاب مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة المؤرخ 9 من مارس سنة 1972 والمقدم من المدعى ، أنه موجه إلى زميله العميد متقاعد محمد جلال ابراهيم ردا على طلبه إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ، ولا شأن للمدعى به . وإذ تخلف شرط وحدة الموضوع فيما عرض على تلك اللجنة وما طرح على القضاء الإدارى ، فأنه لا يقوم ثمة تنازع سلبى فى الاختصاص بينهما ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.